7176 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ--------------------------------------------
= ابن سيرين، قال الحافظ في "الفتح" 3/ 88: وصلها الدارقطني في "الأفراد" من طريق عمرو بن مرزوق، عن أبي هلال.
وسيأتي الحديث من طريق هشام برقم (7897) و (7930) و (8374) و (9181).
وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4849).
قوله: "عن الاختصار في الصلاة"، قد ورد في لفظه في المصادر عدة روايات، ففي رواية "نهي عن الخصر في الصلاة"، وفي رواية "مختصراً"، وفي رواية "متخصراً"، وفي أخرى "نهى عن التخصر"، قلنا: وقد فسره محمد بن سيرين عند ابن أبي شيبة 2/ 47 - 48، فقال: هو أن يَضَعَ يديه على خاصرتيه وهو يصلي، قال الحافظ في "الفتح" 3/ 89: وبذلك جزم أبو داود، ونقله الترمذي عن بعض أهل العلم، وهذا هو المشهور من تفسيره. وحكى الهروي في "الغريبَين": أن المراد بالاختصار: قراءة آية أو آيتين من آخر السورة، وقيل: أن يحذف الطمأنينة. وهذان القولان وإن كان أحدهما من الاختصار ممكناً، لكن رواية التخصر والخصر تأباهما، وقيل: الاختصار: أن يحذف الآية التي فيها السجدة إذا مرَّ بها في قراءته، حتى لا يسجد في الصلاة لتلاوتها، حكاه الغزالي. وحكى الخطابي في "أعلام الحديث" (1/ 652) أن معناه: أن يُمسك بيده مخصرةً، أي: عصاً يتوكأُ عليها في الصلاة، وأنكر هذا ابنُ العربي في "شرح الترمذي" (2/ 174) فأبلغ، ويؤيدُ الأولَ ما روى أبو داود والنسائي، وهو في "المسند" (برقم: 4849) من طريق سعيد بن زيادٍ، قال: صليتُ إلى جنب ابنِ عمر فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلَّى، قال: هذا الصلبُ في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه.
ثم ذكر الحافظ أنه قد اخْتُلِفَ في حِكمة النهي عن ذلك، وأرد فيه عدةَ أقوال، وأعلاها -فيما قاله- ما أخرجه البخاري (3458) عن أمِّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تكره أن يَجْعَلَ المصلي يدَه في خاصرته، وتقولُ: إنَّ اليهودَ تفعلُه.
= ابن سيرين، قال الحافظ في "الفتح" 3/ 88: وصلها الدارقطني في "الأفراد" من طريق عمرو بن مرزوق، عن أبي هلال.
وسيأتي الحديث من طريق هشام برقم (7897) و (7930) و (8374) و (9181).
وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4849).
قوله: "عن الاختصار في الصلاة"، قد ورد في لفظه في المصادر عدة روايات، ففي رواية "نهي عن الخصر في الصلاة"، وفي رواية "مختصراً"، وفي رواية "متخصراً"، وفي أخرى "نهى عن التخصر"، قلنا: وقد فسره محمد بن سيرين عند ابن أبي شيبة 2/ 47 - 48، فقال: هو أن يَضَعَ يديه على خاصرتيه وهو يصلي، قال الحافظ في "الفتح" 3/ 89: وبذلك جزم أبو داود، ونقله الترمذي عن بعض أهل العلم، وهذا هو المشهور من تفسيره. وحكى الهروي في "الغريبَين": أن المراد بالاختصار: قراءة آية أو آيتين من آخر السورة، وقيل: أن يحذف الطمأنينة. وهذان القولان وإن كان أحدهما من الاختصار ممكناً، لكن رواية التخصر والخصر تأباهما، وقيل: الاختصار: أن يحذف الآية التي فيها السجدة إذا مرَّ بها في قراءته، حتى لا يسجد في الصلاة لتلاوتها، حكاه الغزالي. وحكى الخطابي في "أعلام الحديث" (1/ 652) أن معناه: أن يُمسك بيده مخصرةً، أي: عصاً يتوكأُ عليها في الصلاة، وأنكر هذا ابنُ العربي في "شرح الترمذي" (2/ 174) فأبلغ، ويؤيدُ الأولَ ما روى أبو داود والنسائي، وهو في "المسند" (برقم: 4849) من طريق سعيد بن زيادٍ، قال: صليتُ إلى جنب ابنِ عمر فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلَّى، قال: هذا الصلبُ في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه.
ثم ذكر الحافظ أنه قد اخْتُلِفَ في حِكمة النهي عن ذلك، وأرد فيه عدةَ أقوال، وأعلاها -فيما قاله- ما أخرجه البخاري (3458) عن أمِّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تكره أن يَجْعَلَ المصلي يدَه في خاصرته، وتقولُ: إنَّ اليهودَ تفعلُه.
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 99)