رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُل (1) كَانَ يَصُومُ صَوْمًا، فَلْيَصُمْهُ " (2).--------------------------------------------
(1) في (م): إلا رجلاً، بالنصب، والمثبت من عامة أصولنا الخطية. ولفظ البخاري والطحاوي: إلا أن يكون رجل. وفي (ظ 3): ولا بيومين.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن الهيثم، فمن رجال مسلم. هشام: هو الدَّستُوائي، ويحيى: هو ابن أبي كثير.
وأخرجه الدارمي (1689) عن وهب بن جرير، والبخاري (1914)، وأبو داود (2335)، والطحاوي 2/ 84، والبيهقي 4/ 207 من طريق مسلم بن إبراهيم، وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 282 من طريق عبد العزيز بن أبان، ثلاثتهم عن هشام الدستوائي، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن طهمان في "مشيخته" (57)، والشافعي في "المسند" 1/ 275، وفي "السنن المأثورة" (343)، ومسلم (1082)، وابن ماجه (1650)، والنسائي 4/ 149، وأبو يعلى (5999) و (6030)، والطحاوي 2/ 84، وابن حبان (3586)، والبيهقي 4/ 207، والبغوي (1718) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.
وسيأتي برقم (7779) و (8575) و (9287) و (9654) و (10184) و (10451) و (10662) و (10755).
وفي الباب عن ابن عباس عند أبي داود (2327)، والبيهقي 4/ 207.
"بيومٍ"، قال السندي: أي: يصم بيومٍ، والباء للتعدية.
وقوله: "إلا رجلٌ"، قال: استثناء من فاعل "لا تقدموا"، ورفعه على البَدَلية، أي: إلا رجلٌ منكم يعتاد الصوم فليصم عادته وهنا النهي حمله بعضهم على أن يكون بنية رمضانَ، أو لتكثير عدد صيامه، أو على صوم يوم الشك، ولا يخفى أن قوله: "ولا يومين" لا يناسب الحمل على الشك، إذ لا يقع الشك عادة في يومين، والاستثناء بقوله: "إلا أن يكون شيء … الخ"، لا يناسب التأويلات الأُوَل، إذ
لازمِه جواز صوم يوم أو يومين لمن يعتاد بنية رمضان مثلاً، وهذا فاسد، والوَجْه أن =
(1) في (م): إلا رجلاً، بالنصب، والمثبت من عامة أصولنا الخطية. ولفظ البخاري والطحاوي: إلا أن يكون رجل. وفي (ظ 3): ولا بيومين.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن الهيثم، فمن رجال مسلم. هشام: هو الدَّستُوائي، ويحيى: هو ابن أبي كثير.
وأخرجه الدارمي (1689) عن وهب بن جرير، والبخاري (1914)، وأبو داود (2335)، والطحاوي 2/ 84، والبيهقي 4/ 207 من طريق مسلم بن إبراهيم، وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 282 من طريق عبد العزيز بن أبان، ثلاثتهم عن هشام الدستوائي، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن طهمان في "مشيخته" (57)، والشافعي في "المسند" 1/ 275، وفي "السنن المأثورة" (343)، ومسلم (1082)، وابن ماجه (1650)، والنسائي 4/ 149، وأبو يعلى (5999) و (6030)، والطحاوي 2/ 84، وابن حبان (3586)، والبيهقي 4/ 207، والبغوي (1718) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.
وسيأتي برقم (7779) و (8575) و (9287) و (9654) و (10184) و (10451) و (10662) و (10755).
وفي الباب عن ابن عباس عند أبي داود (2327)، والبيهقي 4/ 207.
"بيومٍ"، قال السندي: أي: يصم بيومٍ، والباء للتعدية.
وقوله: "إلا رجلٌ"، قال: استثناء من فاعل "لا تقدموا"، ورفعه على البَدَلية، أي: إلا رجلٌ منكم يعتاد الصوم فليصم عادته وهنا النهي حمله بعضهم على أن يكون بنية رمضانَ، أو لتكثير عدد صيامه، أو على صوم يوم الشك، ولا يخفى أن قوله: "ولا يومين" لا يناسب الحمل على الشك، إذ لا يقع الشك عادة في يومين، والاستثناء بقوله: "إلا أن يكون شيء … الخ"، لا يناسب التأويلات الأُوَل، إذ
لازمِه جواز صوم يوم أو يومين لمن يعتاد بنية رمضان مثلاً، وهذا فاسد، والوَجْه أن =
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 129)