7227 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ، فَيَقُولَ: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَكَ " (1).--------------------------------------------
= عنده "العتمة والصبح" مكان العِشاء.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري (615) و (653) و (654) و (720) و (2689)، ومسلم (437)، والترمذي (225) و (226)، والنسائي 1/ 269 و 2/ 23، وابن خزيمة (391) و (1475) و (1554)، وأبو عوانة 1/ 333 و 2/ 37، وابن حبان (1659) و (2153)، والبيهقي 1/ 428 و 10/ 288، والخطيب في "تاريخه" 4/ 425 - وبعضهم يرويه مختصراً، ومن خرَّج منهم آخره قال فيه: العتمة، كما في "الموطأ". وانظر التعليق على الحديث (7738).
وسيأتي الحديث من طريق مالك أيضاً برقم (7738) و (8022) و (8872) و (10898)، وانظر (8890) و (9486).
وأخرج مسلم (439)، وابن ماجه (998)، وأبو يعلى (6475)، وابن خزيمة (1555)، والبيهقي 3/ 102 من طريق أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لو يعلمون ما في الصفِّ الأَوَّلِ، لكانت قرعة".
وفي الباب عن أُبي بن كعب، سيأتي 5/ 140.
ولآخره شاهد من حديث أنس، سيأتي 3/ 151 - 152.
ومن حديث عائشة، سيأتي 6/ 80.
الاستهام: الاقتراع.
والتهجير، قال السندي: أي: التبكير إلى الصلاة مطلقاً، أو قيل: الإِتيان إلى صلاة الظهر في أول الوقت، لأن التهجير من الهاجرة.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وهو في "الموطأ" 1/ 241. =
= عنده "العتمة والصبح" مكان العِشاء.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري (615) و (653) و (654) و (720) و (2689)، ومسلم (437)، والترمذي (225) و (226)، والنسائي 1/ 269 و 2/ 23، وابن خزيمة (391) و (1475) و (1554)، وأبو عوانة 1/ 333 و 2/ 37، وابن حبان (1659) و (2153)، والبيهقي 1/ 428 و 10/ 288، والخطيب في "تاريخه" 4/ 425 - وبعضهم يرويه مختصراً، ومن خرَّج منهم آخره قال فيه: العتمة، كما في "الموطأ". وانظر التعليق على الحديث (7738).
وسيأتي الحديث من طريق مالك أيضاً برقم (7738) و (8022) و (8872) و (10898)، وانظر (8890) و (9486).
وأخرج مسلم (439)، وابن ماجه (998)، وأبو يعلى (6475)، وابن خزيمة (1555)، والبيهقي 3/ 102 من طريق أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لو يعلمون ما في الصفِّ الأَوَّلِ، لكانت قرعة".
وفي الباب عن أُبي بن كعب، سيأتي 5/ 140.
ولآخره شاهد من حديث أنس، سيأتي 3/ 151 - 152.
ومن حديث عائشة، سيأتي 6/ 80.
الاستهام: الاقتراع.
والتهجير، قال السندي: أي: التبكير إلى الصلاة مطلقاً، أو قيل: الإِتيان إلى صلاة الظهر في أول الوقت، لأن التهجير من الهاجرة.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وهو في "الموطأ" 1/ 241. =
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 164)