. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه موقوفاً مالك في "الموطأ" 2/ 546، ومن طريقه أخرجه البخاري (5177)، ومسلم (1432) (107)، وأبو داود (3742)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 4/ 143، والبيهقي 7/ 261، والبغوي (2315) عن الزهري، به. ولفظه عند مسلم: بئس الطعام طعام الوليمة …
وأخرجه الدارمي (2066) من طريق الأوزاعي، عن الزهري، به.
وأخرجه مسلم (1432) (109) من طريق أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، به.
وأخرجه بنحوه الحميدي (1170)، ومسلم (1432) (110)، والبيهقي 7/ 262 من طريق ثابت بن عياض الأعرج، وسعيد بن منصور (526) من طريق بشر بن عاصم، والطحاوي 4/ 143 من طريق ميمون بن ميسرة، ثلاثتهم عن أبي هريرة، بلفظ: شر الطعام طعام الوليمة، يُمنعها من يأتيها، ويُدعى إليها من يأباها … الحديث، ورواية ثابت الأعرج عن أبي هريرة مرفوعة.
وسيأتي برقم (7624) من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب وعبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، وبرقم (9261) (10412) من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب وحده، عن أبي هريرة.
وأخرج القسم الثاني منه سعيد بن منصور (525) عن فرج بن فضالة، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري مرسلاً، قال: قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من دُعِي إلى الوليمة فلم يجب، فقد عصى الله ورسوله".
قوله: "شر الطعام"، قال السندي: المراد: مِن شر الطعام، لأن من الطعام ما يكون شراً منه
والوليمة، قال: أي: طعام الوليمة: هي كل دعوة تُتَّخذ لسرورٍ حادثٍ من نكاح أو ختان أو غيرهما، لكن اشتهر استعمالها في دعوة النكاح.
وقوله: "فقد عصى الله ورسوله"، قال: من لا يقول بالوجوب أصلاً، يحمله على تأكيد الاستحباب، ومن يقول بوجوب دعوة الوليمة، يحمله عليه.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 224)