7296 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " قَالَ اللهُ عز وجل: إِنْ هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ، فَاكْتُبُوهَا، فَإِنْ عَمِلَهَا، فَاكْتُبُوهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، فَلَا تَكْتُبُوهَا، فَإِنْ عَمِلَهَا، فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا، فَإِنْ تَرَكَهَا، فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً " (1).--------------------------------------------
= وأخرجه ابن خزيمة (2288)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2254)، وابن حبان (3272)، والدارقطني 2/ 127 من طريق جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، به. وزاد فيه: "إلا زكاة الفطر"، وفي رواية: "إلا صدقة الفطر فى الرقيق".
وأخرجه الشافعي 1/ 227، والحميدي (1075)، وابن خزيمة (2287) عن سفيان بن عيينة، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة موقوفاً عليه.
وسيأتي برقم (7455) و (9314) و (10054) و (10075) و (10187) من طريق عبد الله بن دينار، به، وبرقم (9281) و (9578) من طريق خثيم بن عراك، و (7757) و (9579) و (10186) من طريق مكحول، و (9455) من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج، ثلاثتهم عن عراك بن مالك، به، وبرقم (7397) عن سفيان، عن أيوب بن موسى، عن مكحول، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة.
وفي الباب عن عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان، سلف في مسند عمر برقم (113).
وعن علي بن أبي طالب، سلف برقم (711).
قوله: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه"، قال السندي: حملوها على ما لا يكون للتجارة، ومن يقول بالزكاة في الفرس، يحمل الفرسَ على فرس الركوب، وأما ما أُعِدَّ للنَّماء، ففيه عنده صدقة على الوجه المبيَّن في كتب الفروع.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وأبو الزناد: =

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 245)