عَنْ ضَمْضَمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ (1).
7380 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ؛ قِيلَ لِسُفْيَانَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ لَهُ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ. " مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً أَوْ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا، فَلْيَرُدَّهَا، وَإِنْ شَاءَ أَنْ (2) يُمْسِكَهَا، أَمْسَكَهَا " (3).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ضمضم -وهو ابن جَوْس الهِفَّاني اليمامي- فمن رجال أصحاب السنن، وهو ثقة، ويحيى -وهو ابن أبي كثير- قد صرَّح بالسماع فيما سيأتي برقم (10116).
وأخرجه ابن ماجه (1245)، والنسائي 3/ 10، وابن الجارود (213)، وابن خزيمة (869)، والبيهقي في "المعرفة" (1041) و (1042) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وانظر (7178).
(2) لفظة "أن" أثبتناها من (ظ 3) و (عس).
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين
وأخرجه الحميدي (1029)، ومسلم (1524) (26)، والنسائي 7/ 254، وابن الجارود (565) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد - زاد فيه: "ومعها صاع من تمر، لا سمراءَ" وعند النسائي وحده: "فهو بالخيار ثلاثة أيام".
وأخرجه مسلم (1524) (27)، وأبو داود (3444)، وأبو يعلى (6065)، والطحاوي 4/ 18 و 19، والدارقطني 3/ 74، والبيهقي 5/ 318 - 319 من طرق عن أيوب، به- وذكروا فيه الزيادة، وهي عند بعضهم بلفظ: "صاع من طعام"، وبعضهم يزيد فيه أيضاً: "ثلاثة أيام".
وأخرجه مسلم (1524) (25)، والترمذي (1252)، وابن الجارود (621)، =

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 335)