قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: لَا أَدْرِي هَذَا حَدِيثُ رَسُولِ اللهِ (1) صلى الله عليه وسلم أَمْ لَا.
7401 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ--------------------------------------------
= من طريق سفيان بن عيينة، ومسلم (881) (69)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 113، وفي "الكبرى" (1743)، وابن خزيمة (1874) من طريق جرير، ومسلم (881) (67)، والبيهقي 3/ 239 من طريق خالد بن عبد الله، وأبو داود (1131) من طريق إسماعيل بن زكريا، وابن خزيمة (1873) من طريق عبد العزيز الدراوردي، وابن حبان (2477) و (2481) من طريق سليمان التيمي، و (2479) من طريق وهيب بن خالد، تسعتهم عن سهيل بن أبي صالح، به.
وسيأتي برقم (10486) عن علي بن عاصم، عن سهيل دون هذه الزيادة أيضاً.
قلنا: يتبين بعد هذا أن قوله: "فإن عجل بك شيء … الخ"، ليس من الحديث المرفوع، وإنما هو من قول أبي صالح أو ابنه سهيل، والله أعلم.
وسلف في مسند ابن عمر برقم (4591) و (4921) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. وهو صحيح.
وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد الجمعة، فذهب الشافعي وأحمد إلى ركعتين، وروي عن ابن مسعود أنه كان يصلي قبلَها أربعاً وبعدها أربعاً، وإليه ذهب ابن المبارك، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي.
وقال إسحاق: إن صلى في المسجد صلَّى أربعاً، وإن صلى في بيته صلَّى ركعتين جمعاً بين الحديثين.
وروي عن علي أنه أَمر أن يصلي بعد الجمعة ركعتين ثم أربعاً، يعني ستًّا. انظر "شرح السُّنة" للبغوي 3/ 450.
(1) كذا في (ظ 3) و (عس)، وفي (م) وباقي النسخ الخطية: هذا الحديث لرسول الله، وعلى هامش بعض هذه النسخ إشارة إلى نسخ أخرى: هذا حديث رسول الله.
7401 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ--------------------------------------------
= من طريق سفيان بن عيينة، ومسلم (881) (69)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 113، وفي "الكبرى" (1743)، وابن خزيمة (1874) من طريق جرير، ومسلم (881) (67)، والبيهقي 3/ 239 من طريق خالد بن عبد الله، وأبو داود (1131) من طريق إسماعيل بن زكريا، وابن خزيمة (1873) من طريق عبد العزيز الدراوردي، وابن حبان (2477) و (2481) من طريق سليمان التيمي، و (2479) من طريق وهيب بن خالد، تسعتهم عن سهيل بن أبي صالح، به.
وسيأتي برقم (10486) عن علي بن عاصم، عن سهيل دون هذه الزيادة أيضاً.
قلنا: يتبين بعد هذا أن قوله: "فإن عجل بك شيء … الخ"، ليس من الحديث المرفوع، وإنما هو من قول أبي صالح أو ابنه سهيل، والله أعلم.
وسلف في مسند ابن عمر برقم (4591) و (4921) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. وهو صحيح.
وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد الجمعة، فذهب الشافعي وأحمد إلى ركعتين، وروي عن ابن مسعود أنه كان يصلي قبلَها أربعاً وبعدها أربعاً، وإليه ذهب ابن المبارك، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي.
وقال إسحاق: إن صلى في المسجد صلَّى أربعاً، وإن صلى في بيته صلَّى ركعتين جمعاً بين الحديثين.
وروي عن علي أنه أَمر أن يصلي بعد الجمعة ركعتين ثم أربعاً، يعني ستًّا. انظر "شرح السُّنة" للبغوي 3/ 450.
(1) كذا في (ظ 3) و (عس)، وفي (م) وباقي النسخ الخطية: هذا الحديث لرسول الله، وعلى هامش بعض هذه النسخ إشارة إلى نسخ أخرى: هذا حديث رسول الله.
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 363)