. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (427) (114) و (116)، وابن ماجه (961)، والترمذي (582)، والنسائي 2/ 96، وابن خزيمة (1600)، وأبو عوانة 2/ 137 و 137 - 138، وابن حبان (2282) و (2283)، والطبراني في "الصغير" (303)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 8/ 43، وفي "أخبار أصبهان" 2/ 55 و 218 و 299، والبيهقي 2/ 93، والخطيب في "تاريخ بغداد" 3/ 154 - 155 من طرق عن محمد بن زياد، به. قال الترمذي: حسن صحيح.
وقد وقع عند ابنِ حبان في الموضع الثاني: "رأس كلب" مكانَ "رأس حمار"، وفي بعض المصادر: "رأس حمار" كما هو عند المصنف، وفي بعضها: "صورة"، وفي بعضها الآخر: "وجه". قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 2/ 183: والظاهر أنه مِن تصرف الرواة، قال عياض: هذه الرواياتُ متفقة، لأن الوجه في الرأس، ومعظمُ الصورة فيه. قال الحافظ: لفظ الصورة يُطلق على الوجه أيضاً، وأما الرأس فرواتُها أكثر، وهي أشملُ، فهي المعتمدة.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (2376) من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة، والبيهقي 2/ 93 من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.
وسيأتي الحديث برقم (7535) و (7668) و (9495) و (9884) و (10069) و (10104) و (10546).
قال الحافظ في "الفتح" 2/ 183: ظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبلَ الإمام، لكونه توعَّد عليه بالمسخِ، وهو أشدُّ العقوبات، وبذلك جزم النووي في "شرح المهذب"، ومع القولِ بالتحريم، فالجمهور على أن فاعله يأْثَمُ وتجزئ صلاته، وعن ابن عمر: تَبْطُلُ، وبه قال أحمد في رواية، وأهل الظاهر، بناءً على أن النهي يقتضي الفسادَ، وفي "المغني" عن أحمد أنه قال في "رسالته " (وهي الرسالة الموسومة بالصلاة وهي مطبوعة، والإِمام الذهبي ينفي نسبتها إلى الإِمام أحمد في "سير أعلام النبلاء" 11/ 287): ليس لِمَنْ سبق الإِمام صلاة لهذا الحديثِ، قال: ولو كانت له صلاة، لرجي له الثوابُ، ولم يُخش عليه العقاب. =
= وأخرجه مسلم (427) (114) و (116)، وابن ماجه (961)، والترمذي (582)، والنسائي 2/ 96، وابن خزيمة (1600)، وأبو عوانة 2/ 137 و 137 - 138، وابن حبان (2282) و (2283)، والطبراني في "الصغير" (303)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 8/ 43، وفي "أخبار أصبهان" 2/ 55 و 218 و 299، والبيهقي 2/ 93، والخطيب في "تاريخ بغداد" 3/ 154 - 155 من طرق عن محمد بن زياد، به. قال الترمذي: حسن صحيح.
وقد وقع عند ابنِ حبان في الموضع الثاني: "رأس كلب" مكانَ "رأس حمار"، وفي بعض المصادر: "رأس حمار" كما هو عند المصنف، وفي بعضها: "صورة"، وفي بعضها الآخر: "وجه". قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 2/ 183: والظاهر أنه مِن تصرف الرواة، قال عياض: هذه الرواياتُ متفقة، لأن الوجه في الرأس، ومعظمُ الصورة فيه. قال الحافظ: لفظ الصورة يُطلق على الوجه أيضاً، وأما الرأس فرواتُها أكثر، وهي أشملُ، فهي المعتمدة.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (2376) من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة، والبيهقي 2/ 93 من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.
وسيأتي الحديث برقم (7535) و (7668) و (9495) و (9884) و (10069) و (10104) و (10546).
قال الحافظ في "الفتح" 2/ 183: ظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبلَ الإمام، لكونه توعَّد عليه بالمسخِ، وهو أشدُّ العقوبات، وبذلك جزم النووي في "شرح المهذب"، ومع القولِ بالتحريم، فالجمهور على أن فاعله يأْثَمُ وتجزئ صلاته، وعن ابن عمر: تَبْطُلُ، وبه قال أحمد في رواية، وأهل الظاهر، بناءً على أن النهي يقتضي الفسادَ، وفي "المغني" عن أحمد أنه قال في "رسالته " (وهي الرسالة الموسومة بالصلاة وهي مطبوعة، والإِمام الذهبي ينفي نسبتها إلى الإِمام أحمد في "سير أعلام النبلاء" 11/ 287): ليس لِمَنْ سبق الإِمام صلاة لهذا الحديثِ، قال: ولو كانت له صلاة، لرجي له الثوابُ، ولم يُخش عليه العقاب. =
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 501)