لِيَتَنَخَّمْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى " (1).
7610 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - يَعْنِي الثُّومَ - فَلَا يُؤْذِينَا (2) فِي مَسْجِدِنَا " وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: " فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، وَلَا يُؤْذِينَا (3) بِرِيحِ الثُّومِ " (4).
7611 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أُنَيْسٍ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (1681).
وسيأتي من طريق حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة مقروناً بأبي سعيد 3/ 58 و 88 و 93، فانظر تخريجه هناك.
وانظر ما سلف برقم (7405).
قوله: "بمروة"، قال السندي: أي: بقطعة حجر.
"فإن عن يمينه ملكاً" أي. عظيماً ينبغي مراعاته، أو ملكاً هو يكتب له الصلاة، فلا يليق به أن يؤذيه وهو في أمره، فلا يُرَدُّ أن في يساره ملكاً أيضاً. وانظر "فتح الباري" 1/ 513.
21) في (ظ 3): فلا يؤذِنا.
(3) في (ظ 3) و (عس): فلا يؤذنا.
(4) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (1738)، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم (563)، وابن المنذر في "الأوسط " (1918)، وابن حبان (1645)، والبيهقي 3/ 76، والبغوي (495). وانظر (7583).
7610 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - يَعْنِي الثُّومَ - فَلَا يُؤْذِينَا (2) فِي مَسْجِدِنَا " وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: " فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، وَلَا يُؤْذِينَا (3) بِرِيحِ الثُّومِ " (4).
7611 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أُنَيْسٍ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (1681).
وسيأتي من طريق حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة مقروناً بأبي سعيد 3/ 58 و 88 و 93، فانظر تخريجه هناك.
وانظر ما سلف برقم (7405).
قوله: "بمروة"، قال السندي: أي: بقطعة حجر.
"فإن عن يمينه ملكاً" أي. عظيماً ينبغي مراعاته، أو ملكاً هو يكتب له الصلاة، فلا يليق به أن يؤذيه وهو في أمره، فلا يُرَدُّ أن في يساره ملكاً أيضاً. وانظر "فتح الباري" 1/ 513.
21) في (ظ 3): فلا يؤذِنا.
(3) في (ظ 3) و (عس): فلا يؤذنا.
(4) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (1738)، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم (563)، وابن المنذر في "الأوسط " (1918)، وابن حبان (1645)، والبيهقي 3/ 76، والبغوي (495). وانظر (7583).
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 51)