7715 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمِئَةِ امْرَأَةٍ، تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ: وَنَسِيَ أَنْ يَقُولَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَأَطَافَ بِهِنَّ، قَالَ: فَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ (1) إِلَّا وَاحِدَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ "، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ " (2).--------------------------------------------
= خزيمة في "التوحيد" 2/ 624، والآجري ص 341، وابن منده (897) و (898) و (899)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (1040)، والبيهقي 10/ 190 من طريق عمرو بن أبي سفيان الثقفي، ومسلم (199) (339)، وابن خزيمة 2/ 624، وابن منده (911) من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير، ثلاثتهم عن أبي هريرة.
وله طرق أخرى ستأتي في "المسند" برقم (8132) و (8959) و (9303) و (9504) و (10311).
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2546).
وعن أنس بن مالك، سيأتي 3/ 134.
وعن جابر بن عبد الله، سيأتي 3/ 384.
قوله: "مستجابة"، قال السندي: أي في حق الأمة.
(1) لفظة "امرأة" أثبتناها من (ظ 3) و (ل) و (عس).
(2) رجاله ثقات رجال الشيخين. ابن طاووس: هو عبد الله.
وأخرجه البخاري (5242) عن محمود بن غيلان، ومسلم (1654) عن عبد بن حميد، كلاهما عن عبد الرزاق، بهذا الإِسناد. وفي رواية عبد بن حميد: على سبعين امرأة.
وعلقه الترمذي بإثر الحديث (1532) عن عبد الرزاق به، وفيه: على سبعين =

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 142)