7738 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِمَا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ، لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا " (1).
فَقُلْتُ لِمَالِكٍ: أَمَا يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: الْعَتَمَةَ؟ قَالَ: هَكَذَا قَالَ الَّذِي حَدَّثَنِي.
7739 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَوْ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْأَقْصَى " (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سُمي: هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (2007)، ومن طريقه أخرجه البيهقي 10/ 288. وانظر (7226).
وأما سؤال عبد الرزاق في آخر الحديث لمالك عن كراهة إطلاق العتمة على الصلاة العشاء، فيُشير به إلى حديث ابنِ عمر مرفوعاً في ذلك، وقد سلف أول موضع له برقم (4572)، وانظر التعليق عليه.
(2) إسناده ضعيف، عطاء -وهو ابن السائب- قد اختلط، وابن جريج روى =
فَقُلْتُ لِمَالِكٍ: أَمَا يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: الْعَتَمَةَ؟ قَالَ: هَكَذَا قَالَ الَّذِي حَدَّثَنِي.
7739 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَوْ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْأَقْصَى " (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سُمي: هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (2007)، ومن طريقه أخرجه البيهقي 10/ 288. وانظر (7226).
وأما سؤال عبد الرزاق في آخر الحديث لمالك عن كراهة إطلاق العتمة على الصلاة العشاء، فيُشير به إلى حديث ابنِ عمر مرفوعاً في ذلك، وقد سلف أول موضع له برقم (4572)، وانظر التعليق عليه.
(2) إسناده ضعيف، عطاء -وهو ابن السائب- قد اختلط، وابن جريج روى =
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 166)