إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ حَدَّثَنَا بِأَقْوَامٍ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لَا يَرْجِعُونَ فِيهِ أَبَدًا، حَتَّى يَرْجِعَ السَّهْمُ عَلَى فُوقِهِ، وَإِنَّ آيَةَ ذَلِكَ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلًا أَسْوَدَ مُخْدَجَ الْيَدِ، إِحْدَى يَدَيْهِ كَثَدْيِ الْمَرْأَةِ، لَهَا حَلَمَةٌ كَحَلَمَةِ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ، حَوْلَهُ سَبْعُ هَلَبَاتٍ، فَالْتَمِسُوهُ فَإِنِّي أُرَاهُ فِيهِمْ. فَالْتَمَسُوهُ، فَوَجَدُوهُ إِلَى شَفِيرِ النَّهَرِ تَحْتَ الْقَتْلَى، فَأَخْرَجُوهُ، فَكَبَّرَ عَلِيٌّ، فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ. وَإِنَّهُ لَمُتَقَلِّدٌ قَوْسًا لَهُ عَرَبِيَّةً، فَأَخَذَهَا بِيَدِهِ، فَجَعَلَ يَطْعنُ بِهَا فِي مُخْدَجَتِهِ وَيَقُولُ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ. وَكَبَّرَ النَّاسُ حِينَ رَأَوْهُ وَاسْتَبْشَرُوا، وَذَهَبَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَجِدُونَ (1).
673 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ مِنَ الْمَعْرُوفِ سِتٌّ: يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَعُودُهُ إِذَا--------------------------------------------
(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، أبو كثير مولى الأنصار لا يعرف بجرح ولا تعديل ولم يرو عنه غير إسماعيل بن مسلم العبدي، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه الحميدي (59)، وأبو يعلى (478) من طريقين عن إسماعيل بن مسلم، بهذا الإسناد.
وانظر (616) و (626) و (706) و (848) و (1179).
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند مسلم (1064)، وعن جابر عنده أيضاً (1063).
الرَّمِيَّة: هي التي يرميها الرامي من الصيد.
الفُوق: هو موضع الوتر من السَّهم.
المُخْدَج: ناقص الخلق.
وهَلَبات، بفتح الهاء واللام: أي شعرات أو خصلات من الشعر.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 95)