7852 - حَدَّثَنَا قُرَّانُ بْنُ تَمَّامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ--------------------------------------------
= الكوفي.
وأَخرجه الطيالسي (2520)، وابن أَبي شيبة 7/ 35، والدارمي (2620)، والبخاري (2283) و (5348)، وأَبو داود (3425)، وأَبو القاسم البغوي في "الجعديات" (1547)، والطحاوي في "المشكل" (618) و (619)، وابن حبان (5159)، والبيهقي 6/ 126، والخطيب في "تاريخه" 10/ 433 من طرق عن شعبة، بهذا الإِسناد.
زاد ابن حبان في روايته: مخافةَ أن يَبغِينَ. وهذه الزيادة مدرجة من قول شعبة، كما جاء مصرحاً به في حديث رافع بن خديج الآتي في مسنده 4/ 141.
وأَخرجه الطحاوي في "شرح المشكل" (622)، والبيهقي 8/ 8 من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أَبيه، عن أَبي هريرة قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كسبِ الأَمَةِ إلا أن يكون لها عملٌ واصِبٌ أو كسبٌ يعرف.
وسيأتي الحديثُ من طريق أَبي حازم برقم (8571) و (8969) و (9640) و (9857) و (10229)، وانظر (7976).
وفي الباب عن رافع بن رفاعة، سيأتي في "المسند" 4/ 341، ولفظه: ونهانا (أي: رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأَمَة إلا ما عملت بيدها، وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش. أي: نَدْف القطن والصوف.
وعن رافع بن خديج عند أبي داود (3427)، والحاكم 2/ 42، ولفظه: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأَمَة حتى يعلم من أين هو.
وعن عثمان بن عفان قال: لا تكلِّفوا الأَمَةَ غير ذات الصنعةِ الكسبَ، فإنكم متى كلَّفتُموها ذلك كسبت بفَرْجِها … أخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 981 بإسناد صحيح.
= الكوفي.
وأَخرجه الطيالسي (2520)، وابن أَبي شيبة 7/ 35، والدارمي (2620)، والبخاري (2283) و (5348)، وأَبو داود (3425)، وأَبو القاسم البغوي في "الجعديات" (1547)، والطحاوي في "المشكل" (618) و (619)، وابن حبان (5159)، والبيهقي 6/ 126، والخطيب في "تاريخه" 10/ 433 من طرق عن شعبة، بهذا الإِسناد.
زاد ابن حبان في روايته: مخافةَ أن يَبغِينَ. وهذه الزيادة مدرجة من قول شعبة، كما جاء مصرحاً به في حديث رافع بن خديج الآتي في مسنده 4/ 141.
وأَخرجه الطحاوي في "شرح المشكل" (622)، والبيهقي 8/ 8 من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أَبيه، عن أَبي هريرة قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كسبِ الأَمَةِ إلا أن يكون لها عملٌ واصِبٌ أو كسبٌ يعرف.
وسيأتي الحديثُ من طريق أَبي حازم برقم (8571) و (8969) و (9640) و (9857) و (10229)، وانظر (7976).
وفي الباب عن رافع بن رفاعة، سيأتي في "المسند" 4/ 341، ولفظه: ونهانا (أي: رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأَمَة إلا ما عملت بيدها، وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش. أي: نَدْف القطن والصوف.
وعن رافع بن خديج عند أبي داود (3427)، والحاكم 2/ 42، ولفظه: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأَمَة حتى يعلم من أين هو.
وعن عثمان بن عفان قال: لا تكلِّفوا الأَمَةَ غير ذات الصنعةِ الكسبَ، فإنكم متى كلَّفتُموها ذلك كسبت بفَرْجِها … أخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 981 بإسناد صحيح.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 243)