7976 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ أَبِي نُعْمٍ يُحَدِّثُ -[قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ، وَلَكِنْ غُنْدَرٌ كَذَا قَالَ - إِنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ. قَالَ: وَعَسْبِ الْفَحْلِ، قَالَ: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: هَذِهِ مِنْ كِيسِي (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. المغيرة: هو ابن مقسم الضبي.
وأخرجه النسائي 7/ 310 - 311 من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإِسناد. دون قول أبي هريرة "هذه من كيسي".
وأخرجه الدارمي (2623)، والنسائي 7/ 311، وابن ماجه (2160)، والطحاوي 4/ 53 من طريق أبي حازم، وأبو داود (3484)، والنسائي 7/ 190، والبيهقي 6/ 6 من طريق علي بن رباح اللخمي، وأبو يعلى في "معجم شيوخه" (197)، والبيهقي 6/ 126، والبغوي في "شرح السنة" (2038) من طريق محمد بن سيرين، ثلاثتهم عن أبي هريرة- وبعضهم يزيد فيه على بعض. وسقط "أبو هريرة" من طريق أبي حازم في المطبوع من "سنن النسائي".
وانظر ما سيأتي برقم (8389) و (8571) و (9372) و (10489) و (10490)، وما سلف برقم (7851).
وفي باب النهي عن كسب الحجام عن رافع بن خديج، سيأتي 3/ 464.
وعن رافع بن رفاعة سيأتي 4/ 341.
وفي النهي عن كسب البغي عن رافع بن خديج، سيأتي 3/ 464.
وعن أبي جحيفة، سيأتي 4/ 308.
وفي النهي عن ثمن الكلب عن ابن عباس، سلف برقم (2094).
وعن جابر، سيأتي 3/ 339. =

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 355)