نَضْرِبُهُنَّ بِسِيَاطِنَا وَعِصِيِّنَا وَنَقْتُلُهُنَّ، فَأُسْقِطَ فِي أَيْدِينَا، فَقُلْنَا: مَا نَصْنَعُ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟! فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: " لَا بَأْسَ بِصَيْدِ الْبَحْرِ " (1).--------------------------------------------
= فاستقبلنا، وهو خطأ وتكرار لا فائدة منه، وقد ضبطت الكلمتان في بعض النسخ هكذا: الأولى: فاستقبَلْنا، والثانية: فاستقبَلَنا!
(1) إسناده ضعيف جداً، أبو المهزِّم متروك الحديث. أبو كامل: هو مظفر بن مدرك الخراساني، وحماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه ابن ماجه (3222)، والترمذي (850) من طريق وكيع، وابن عدي في "الكامل" 2/ 681 من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإِسناد. قال الترمذي: حديث غريب.
وأخرجه أبو داود (1854)، والبيهقي 5/ 207 من طريق حبيب المعلم، عن أَبي المهزم، به.
وسيأتي برقم (8765) و (8871) و (9276).
وأخرجه مختصراً أبو داود (1853) ومن طريقه البيهقي 5/ 207 عن محمد بن عيسى ابن الطباع، عن حماد بن زيد، عن ميمون بن جابان، عن أَبي رافع، عن أَبي هريرة رفعه بلفظ: "الجراد من صيد البحر". وإسناده ضعيف، ميمون بن جابان جهله ابن حزم، وقال البيهقي: غير معروف، وقال الأزدي: لا يحتج بحديثه، وذكره العجلي وابن حبان في الثقات!
قال أبو داود بعد هذين الحديثين: الحديثان جميعاً وهم، ثم ساقه عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن ميمون بن جابان، عن أَبي رافع، عن كعب الأحبار من قوله: فكأنه يرى أن الصواب فيه أنه من قول كعب.
قوله: "رِجْل من جراد"، الرجل، بكسر راءٍ وسكون جيم: هو من الجراد كالجماعة الكثيرة من الناس.
قال الترمذي: وقد رخص قومٌ من أهل العلم للمحرم أن يصيد الجراد ويأكله، =

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 423)