8088 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، لَمْ يَحْنَثْ " (1).
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَهُوَ اخْتَصَرَهُ؛ يَعْنِي مَعْمَرًا.--------------------------------------------
= وهو في "مصنف عبد الرزاق" (15931)، ومن طريقه أخرجه مسلم (1647)، وأبو داود (3247)، وابن خزيمة (45)، وابن حبان (5705).
وأخرجه البخاري (4860) و (6650)، ومن طريقه البغوي (2433) من طريق هشام بن يوسف، عن معمر، به.
وأخرجه البخاري (6107) و (6301)، ومسلم (1647)، والترمذي (1545)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 7، وفي "الكبرى" (10828) و (10829)، وابن ماجه (2096)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (833) و (834) و (3296) و (3297) و (3298)، والبيهقي 1/ 148 - 149 و 149 و 10/ 30 من طرق عن الزهري، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وليس في رواية ابن ماجه قصة القمار.
تنبيه: وقع لفظه عند الطحاوي برقم (3297) من طريق الأوزاعي عن الزهري: "فليتصدق بالقمار"، وهو مدرج من قول الأوزاعي كما جاء مبيناً في الرواية الأخرى عنده برقم (3298).
وفي باب من قال في حلفه: واللات، حديثُ سعد بن أَبي وقاص السالف برقم (1590).
قال البغوي في "شرح السنة" 10/ 10: قوله: "فليتصدق" قيل: أمر أن يتصدق بالمال الذي يريد أن يقامر به، يحكى ذلك عن الأوزاعي، وقيل: يتصدق بصدقة من ماله كفارة لما جرى على لسانه.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن طاووس: هو عبد الله. =
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَهُوَ اخْتَصَرَهُ؛ يَعْنِي مَعْمَرًا.--------------------------------------------
= وهو في "مصنف عبد الرزاق" (15931)، ومن طريقه أخرجه مسلم (1647)، وأبو داود (3247)، وابن خزيمة (45)، وابن حبان (5705).
وأخرجه البخاري (4860) و (6650)، ومن طريقه البغوي (2433) من طريق هشام بن يوسف، عن معمر، به.
وأخرجه البخاري (6107) و (6301)، ومسلم (1647)، والترمذي (1545)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 7، وفي "الكبرى" (10828) و (10829)، وابن ماجه (2096)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (833) و (834) و (3296) و (3297) و (3298)، والبيهقي 1/ 148 - 149 و 149 و 10/ 30 من طرق عن الزهري، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وليس في رواية ابن ماجه قصة القمار.
تنبيه: وقع لفظه عند الطحاوي برقم (3297) من طريق الأوزاعي عن الزهري: "فليتصدق بالقمار"، وهو مدرج من قول الأوزاعي كما جاء مبيناً في الرواية الأخرى عنده برقم (3298).
وفي باب من قال في حلفه: واللات، حديثُ سعد بن أَبي وقاص السالف برقم (1590).
قال البغوي في "شرح السنة" 10/ 10: قوله: "فليتصدق" قيل: أمر أن يتصدق بالمال الذي يريد أن يقامر به، يحكى ذلك عن الأوزاعي، وقيل: يتصدق بصدقة من ماله كفارة لما جرى على لسانه.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن طاووس: هو عبد الله. =
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 450)