وَالتَّمْرَتَانِ، إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَيَسْتَحِي (1) أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، وَلَا يُفْطَنُ لَهُ، فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ " (2).
8188 - وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ " (3).--------------------------------------------
(1) المثبت من (ظ 3) و (ل)، وفي (م) وباقي الأصول: يستحي.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه البيهقي 7/ 11، والبغوي (1603).
وانظر ما سلف برقم (7539).
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (7886)، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه البخاري (2066) و (5192) و (5360)، ومسلم (1026)، وأَبو داود (1687) و (2458)، وابن حبان (3572)، والبيهقي 4/ 192 و 303 والخطيب في "تاريخ بغداد" 2/ 383، والبغوي (1694).
وقد اقتصر البخاري في الموضعين الأول والثالث وأَبو داود في الأول على القطعة الثالثة منه، واقتصر البخاري أيضاً في الموضع الثاني وابن حبان والبيهقي في الموضع الثاني على القطعة الأولى منه، واقتصر أَبو داود في الموضع الثاني على القطعتين الأولى والثانية، والخطيب على القطعتين الأولى والثالثة.
وانظر ما سلف برقم (7343).
ويشهد للقطعة الأخيرة حديث عائشة، وسيأتي في مسندها 6/ 44.
قوله: "لا تصوم المرأة" أراد به صوم التطوع، وقد سلف في الحديث رقم (7343) تقييده بغير رمضان.
وقوله: "لا تأذن"، أي: لا تسمح لأحد بالدخول إلى بيته وهو شاهد، أي: =
8188 - وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ " (3).--------------------------------------------
(1) المثبت من (ظ 3) و (ل)، وفي (م) وباقي الأصول: يستحي.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه البيهقي 7/ 11، والبغوي (1603).
وانظر ما سلف برقم (7539).
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (7886)، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه البخاري (2066) و (5192) و (5360)، ومسلم (1026)، وأَبو داود (1687) و (2458)، وابن حبان (3572)، والبيهقي 4/ 192 و 303 والخطيب في "تاريخ بغداد" 2/ 383، والبغوي (1694).
وقد اقتصر البخاري في الموضعين الأول والثالث وأَبو داود في الأول على القطعة الثالثة منه، واقتصر البخاري أيضاً في الموضع الثاني وابن حبان والبيهقي في الموضع الثاني على القطعة الأولى منه، واقتصر أَبو داود في الموضع الثاني على القطعتين الأولى والثانية، والخطيب على القطعتين الأولى والثالثة.
وانظر ما سلف برقم (7343).
ويشهد للقطعة الأخيرة حديث عائشة، وسيأتي في مسندها 6/ 44.
قوله: "لا تصوم المرأة" أراد به صوم التطوع، وقد سلف في الحديث رقم (7343) تقييده بغير رمضان.
وقوله: "لا تأذن"، أي: لا تسمح لأحد بالدخول إلى بيته وهو شاهد، أي: =
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 514)