" وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ وَفَضْلٍ " (1).
8251 - وَقَالَ: نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ: أَنْ يَحْتَبِيَ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ فِي إِزَارِهِ إِذَا مَا صَلَّى، إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ.
وَنَهَى عَنِ اللَّمْسِ وَالنَّجْشِ (2).
8252 - وَقَالَ: " الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ (3)، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ " (4).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (20562)، ومن طريقه أخرجه ابن حبان (660)، والبغوي (4193).
وانظر ما سلف برقم (7203).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وسيأتي بنحوه من طرق عن أَبي هريرة برقم (8949) و (9584) و (10370) و (10441) و (10846).
وسلف النهي عن النجش برقم (7248) من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.
قوله: "اللمس" -وهو بيع الملامسة- قال ابن الأثير 4/ 269: هو أن يقول: إذا لمست ثوبي، أو لمست ثوبك، فقد وجب البيعُ.
(3) في (م) والنسخ المتأخرة قدَّم البئر على المعدن.
(4) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أَبو داود (4594)، ومن طريقه الخطابي في "غريب الحديث" 1/ 600 - 601 عن محمد بن المتوكل، وابن ماجه (2676)، وأَبو عوانة في الحدود كما في "إتحاف المهرة" 5/ ورقة 266 عن أحمد بن الأزهر، والنسائي في العاريَّة =
8251 - وَقَالَ: نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ: أَنْ يَحْتَبِيَ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ فِي إِزَارِهِ إِذَا مَا صَلَّى، إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ.
وَنَهَى عَنِ اللَّمْسِ وَالنَّجْشِ (2).
8252 - وَقَالَ: " الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ (3)، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ " (4).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (20562)، ومن طريقه أخرجه ابن حبان (660)، والبغوي (4193).
وانظر ما سلف برقم (7203).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وسيأتي بنحوه من طرق عن أَبي هريرة برقم (8949) و (9584) و (10370) و (10441) و (10846).
وسلف النهي عن النجش برقم (7248) من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.
قوله: "اللمس" -وهو بيع الملامسة- قال ابن الأثير 4/ 269: هو أن يقول: إذا لمست ثوبي، أو لمست ثوبك، فقد وجب البيعُ.
(3) في (م) والنسخ المتأخرة قدَّم البئر على المعدن.
(4) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أَبو داود (4594)، ومن طريقه الخطابي في "غريب الحديث" 1/ 600 - 601 عن محمد بن المتوكل، وابن ماجه (2676)، وأَبو عوانة في الحدود كما في "إتحاف المهرة" 5/ ورقة 266 عن أحمد بن الأزهر، والنسائي في العاريَّة =
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 547)