8336 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شَهْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ قَيْسٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كُلُّ امْرِئٍ حَسِيبُ نَفْسِهِ، لِيَشْرَبْ كُلُّ قَوْمٍ فِيمَا بَدَا لَهُمْ " (1).
8337 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ " (2).
8338 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " ابْنَا الْعَاصِ مُؤْمِنَانِ " (3).--------------------------------------------
= وأخرجه البيهقي 6/ 68 من طريق خالد الحذاء، عن عكرمة، به- دون قصة الشرب قائماً.
والنهي عن الشرب من فيِّ السقاء، سلف برقم (7153).
والنهي عن منع الرجل جاره، سلف برقم (7154).
وانظر ما سلف في الشرب قائماً برقم (8708).
(1) إسناده ضعيف لضعف شهر -وهو ابن حوشب-، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وانظر (8052).
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر (7566).
(3) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة. وقد سلف برقم (8042).
8337 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ " (2).
8338 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " ابْنَا الْعَاصِ مُؤْمِنَانِ " (3).--------------------------------------------
= وأخرجه البيهقي 6/ 68 من طريق خالد الحذاء، عن عكرمة، به- دون قصة الشرب قائماً.
والنهي عن الشرب من فيِّ السقاء، سلف برقم (7153).
والنهي عن منع الرجل جاره، سلف برقم (7154).
وانظر ما سلف في الشرب قائماً برقم (8708).
(1) إسناده ضعيف لضعف شهر -وهو ابن حوشب-، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وانظر (8052).
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر (7566).
(3) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة. وقد سلف برقم (8042).
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 80)