إِي وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ، عَنْ قَوْلِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ. قَالُوا: وَعَمَّ ذَاكَ؟ قَالَ: " تُنْتَهَكُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَيَشُدُّ اللهُ عز وجل قُلُوبَ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَيَمْنَعُونَ مَا بِأَيْدِيهِمْ " وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ، لَيَكُونَنَّ، مَرَّتَيْنِ (1).
8387 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ شَاذَانُ (2)، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، وإسحاق بن سعيد: هو ابن عمرو بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي.
وأخرجه أبو يعلى (6631) عن بشر بن الوليد، عن إسحاق بن سعيد، بهذا الإسناد.
وعلقه البخاري (3180)، قال: قال أبو موسى: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا إسحاق بن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.
ووصله أبو نعيم في المستخرج على البخاري -كما في "تغليق التعليق" 3/ 485 - من طريق موسى بن العباس، عن أبي موسى محمد بن المثنى، عن أبي النضر هاشم بن القاسم، به.
وفي الباب عن أبي حكيم مولى محمد بن أسامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "كيف أنتم إذا لم يُجْبَ لكم دينار ولا درهم"، قالوا: ومتى يكون ذلك؟ قال: "إذا نقضتم العهد شدد الله قلوب العدو عليكم، فامتنعوا منكم" أخرجه ابن أبي شيبة 15/ 62 بسند جيد.
قوله: "إذا لم تَجتَبُوا"، قال الحافظ في "الفتح" 6/ 280: من الجباية -بالجيم والموحدة وبعد الألف تحتانية-، أي: لم تأخذوا من الجزية والخراج شيئاً.
"تُنتَهك": بضم أوله، أي: تُتَناول مما لا يحلُّ من الجَوْر والظلم.
"فيمنعون ما بأيديهم"، أي: يمتنعون من أداء الجزية.
(2) في (م): حدثنا شاذان، بزيادة "حدثنا"، وهو خطأ.
8387 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ شَاذَانُ (2)، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، وإسحاق بن سعيد: هو ابن عمرو بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي.
وأخرجه أبو يعلى (6631) عن بشر بن الوليد، عن إسحاق بن سعيد، بهذا الإسناد.
وعلقه البخاري (3180)، قال: قال أبو موسى: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا إسحاق بن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.
ووصله أبو نعيم في المستخرج على البخاري -كما في "تغليق التعليق" 3/ 485 - من طريق موسى بن العباس، عن أبي موسى محمد بن المثنى، عن أبي النضر هاشم بن القاسم، به.
وفي الباب عن أبي حكيم مولى محمد بن أسامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "كيف أنتم إذا لم يُجْبَ لكم دينار ولا درهم"، قالوا: ومتى يكون ذلك؟ قال: "إذا نقضتم العهد شدد الله قلوب العدو عليكم، فامتنعوا منكم" أخرجه ابن أبي شيبة 15/ 62 بسند جيد.
قوله: "إذا لم تَجتَبُوا"، قال الحافظ في "الفتح" 6/ 280: من الجباية -بالجيم والموحدة وبعد الألف تحتانية-، أي: لم تأخذوا من الجزية والخراج شيئاً.
"تُنتَهك": بضم أوله، أي: تُتَناول مما لا يحلُّ من الجَوْر والظلم.
"فيمنعون ما بأيديهم"، أي: يمتنعون من أداء الجزية.
(2) في (م): حدثنا شاذان، بزيادة "حدثنا"، وهو خطأ.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 118)