8726 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: 214]، دَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُرَيْشًا، فَعَمَّ وَخَصَّ، فَقَالَ: " يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا مَعْشَرَ بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا مَعْشَرَ بَنِي--------------------------------------------
= والثالث برقم (7324).
وأخرج القسم الرابع منه -وهو حق الإِبل- البخاري (2378) من طريق محمد بن فليح، عن أبيه فليح بن سليمان، بهذا الإِسناد.
وأخرج القسم نفسه ضمن حديثٍ البخاريُّ (1402)، والنسائي 5/ 23 - 25 من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وأخرجه أيضاً مسلم (987) (24)، وأبو داود (1659)، والبيهقي 4/ 183، والبغوي (1562) من طريق زيد بن أسلم، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة. رواية مسلم ضمن حديث.
وفي باب حلب الإبل يوم ورودها الماء عن أبي سعيد الخدري، سيأتي 3/ 14.
وعن جابر عند مسلم (988) (28)، وسيأتي في "المسند" 3/ 321.
قوله: "ومن حق الإِبل أن تحلب على الماء"، قال العيني في "عمدة القاري" 8/ 251: أي: لتُسقى ألبانها أبناء السبيل والمساكين الذين ينزلون على الماء، ولأن فيه الرفق على الماشية، لأنه أهون لها، وأوسع عليها، وقال ابن بطال: يريد حق الكرم والمواساة وشريف الأخلاق، لا أن ذلك فرض، وكانت عادة العرب التصدق باللبن على الماء، فكان الضعفاء يرصدون ذلك منهم، قال: والحق حقان: فرض عين، وغيره، فالحلب من الحقوق التي هي من مكارم الأخلاق. وقال ابن التين: وقيل: كان هذا قبل فرض الزكاة.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 341)