8785 - حَدَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى، وَخَالِفُوا الْمَجُوسَ " (1).
8786 - حَدَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا دَخَلَ الْبَصَرُ،--------------------------------------------
= هريرة. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وهو معروف بعبد الله بن الحسين المصيصي وهو ثقة!! فتعقبه الذهبي بقوله: قال ابن حبان: يسرق الحديث.
ويشهد له حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه، عن جده، أخرجه ابن ماجه (2353)، والترمذي (1352)، والطبراني في "الكبير" 17/ (30)، والدارقطني 3/ 27، والحاكم 4/ 101، والبيهقي 6/ 79. وكثير بن عبد الله بن عمرو ضعيف.
قوله: "الصلح جائز بين المسلمين"، قال السندي: أي: جارٍ بينهم يجب عليهم الأخذ به، وقد جاء الاستثناء، أي: "إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحلَّ حراماً".
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه البيهقي 1/ 150 من طريق يحيى بن صالح، عن سليمان بن بلال، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (260)، وأبو عوانة 1/ 188، والطحاوي 4/ 230 من طريق محمد بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن، به- وليس فيه عند الطحاوي "وخالفوا المجوس". وانظر (8778).
8786 - حَدَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا دَخَلَ الْبَصَرُ،--------------------------------------------
= هريرة. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وهو معروف بعبد الله بن الحسين المصيصي وهو ثقة!! فتعقبه الذهبي بقوله: قال ابن حبان: يسرق الحديث.
ويشهد له حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه، عن جده، أخرجه ابن ماجه (2353)، والترمذي (1352)، والطبراني في "الكبير" 17/ (30)، والدارقطني 3/ 27، والحاكم 4/ 101، والبيهقي 6/ 79. وكثير بن عبد الله بن عمرو ضعيف.
قوله: "الصلح جائز بين المسلمين"، قال السندي: أي: جارٍ بينهم يجب عليهم الأخذ به، وقد جاء الاستثناء، أي: "إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحلَّ حراماً".
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه البيهقي 1/ 150 من طريق يحيى بن صالح، عن سليمان بن بلال، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (260)، وأبو عوانة 1/ 188، والطحاوي 4/ 230 من طريق محمد بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن، به- وليس فيه عند الطحاوي "وخالفوا المجوس". وانظر (8778).
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 390)