8814 - حَدَّثَنَا هَيْثَمٌ، حَدَّثَنَا رِشْدِينُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَقَعَنَّ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ وَحَمْلُهَا لِغَيْرِهِ " (1).
8815 - حَدَّثَنَا هَيْثَمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " كُلُّ إِنْسَانٍ تَلِدُهُ أُمُّهُ يَلْكُزُهُ الشَّيْطَانُ فِي حِضْنَيْهِ (2)، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مَرْيَمَ وَابْنِهَا، أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الصَّبِيِّ حِينَ يَسْقُطُ كَيْفَ يَصْرُخُ؟ " قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ:--------------------------------------------
= وفي الباب عن عبد الله بن مسعود، سلف برقم (3626).
وعن عبد الله بن الشخير عند مسلم برقم (2958)، وسيأتي في "المسند" 4/ 24.
قوله: "فأَقْنى"، قال السندي: أي: فادَّخَر له عند الله.
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف رشدين بن سعد. عمرو: هو ابن الحارث بن يعقوب بن عبد الله الأنصارىِ، وبكير: هو ابن عبد الله بن الأشج.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (2998)، وفي "الصغير" (262)، من طريق الحجاج بن أرطاة، عن داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى في غزوة أوطاس أن يقع الرجل على حامل حتى تضع. وإسناده ضعيف.
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2318) وذكرنا شواهده هناك، وفاتنا أن نعزو حديث أبي سعيد الخدري إلى "المسند"، وسيأتي فيه 3/ 28.
(2) هكذا في (ظ 3) و (س)، وفي (م) وبقية النسخ: بحضنيه.
8815 - حَدَّثَنَا هَيْثَمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " كُلُّ إِنْسَانٍ تَلِدُهُ أُمُّهُ يَلْكُزُهُ الشَّيْطَانُ فِي حِضْنَيْهِ (2)، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مَرْيَمَ وَابْنِهَا، أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الصَّبِيِّ حِينَ يَسْقُطُ كَيْفَ يَصْرُخُ؟ " قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ:--------------------------------------------
= وفي الباب عن عبد الله بن مسعود، سلف برقم (3626).
وعن عبد الله بن الشخير عند مسلم برقم (2958)، وسيأتي في "المسند" 4/ 24.
قوله: "فأَقْنى"، قال السندي: أي: فادَّخَر له عند الله.
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف رشدين بن سعد. عمرو: هو ابن الحارث بن يعقوب بن عبد الله الأنصارىِ، وبكير: هو ابن عبد الله بن الأشج.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (2998)، وفي "الصغير" (262)، من طريق الحجاج بن أرطاة، عن داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى في غزوة أوطاس أن يقع الرجل على حامل حتى تضع. وإسناده ضعيف.
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2318) وذكرنا شواهده هناك، وفاتنا أن نعزو حديث أبي سعيد الخدري إلى "المسند"، وسيأتي فيه 3/ 28.
(2) هكذا في (ظ 3) و (س)، وفي (م) وبقية النسخ: بحضنيه.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 412)