8882 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ -، أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً، يُصَلِّي اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا " (1).
8883 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ--------------------------------------------
= وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (1237) ضمن حديث من طريق محمد بن قيس المدني، عن أبيه -وهو مجهول-، عن أبي هريرة.
قلنا: ولمالك في هذا الحديث إسناد آخر، فقد أخرجه في "موطئه" 2/ 948 عن صفوان بن سُليم أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أنا وكافل اليتيم … " فذكره.
ووصله سفيان بن عيينة، فقد أخرجه الحميدي (838)، والبخاري في "الأدب المفرد" (133)، وابن عبد البر في "التمهيد" 16/ 245 و 246 من طريقه عن صفوان بن سليم، عن امرأة يقال لها: أُنيسة، عن أم سعيد بنت مُرَّة الفِهْري، عن أبيها، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأُنيسة هذه قال الحافظ في "التقريب": لا تعرف.
وفي الباب عن سهل بن سعد، سيأتي 4/ 333.
وعن أبي أمامة، سيأتي 5/ 250.
وعن عائشة عند أبي يعلى (4866).
قوله: "أو لغيره"، قال السندي: أي: سواء كان اليتيم قريباً للكافل أو لا.
"كهاتين": كناية عن كمال قربه منه صلى الله عليه وسلم، وفيه ترغيب شديد في كفالة الأيتام.
"إذا اتقى الله": أشار إلى أنه لا يكفي في مثل هذا التقرب مجردُ الكفالة، بل لا بد من انضمام التقوى إليه.
(1) إسناده صحيح، سليمان بن داود -وهو الهاشمي-، روى له أصحاب السنن، وهو ثقة، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وهو مكرر (8854).
8883 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ--------------------------------------------
= وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (1237) ضمن حديث من طريق محمد بن قيس المدني، عن أبيه -وهو مجهول-، عن أبي هريرة.
قلنا: ولمالك في هذا الحديث إسناد آخر، فقد أخرجه في "موطئه" 2/ 948 عن صفوان بن سُليم أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أنا وكافل اليتيم … " فذكره.
ووصله سفيان بن عيينة، فقد أخرجه الحميدي (838)، والبخاري في "الأدب المفرد" (133)، وابن عبد البر في "التمهيد" 16/ 245 و 246 من طريقه عن صفوان بن سليم، عن امرأة يقال لها: أُنيسة، عن أم سعيد بنت مُرَّة الفِهْري، عن أبيها، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأُنيسة هذه قال الحافظ في "التقريب": لا تعرف.
وفي الباب عن سهل بن سعد، سيأتي 4/ 333.
وعن أبي أمامة، سيأتي 5/ 250.
وعن عائشة عند أبي يعلى (4866).
قوله: "أو لغيره"، قال السندي: أي: سواء كان اليتيم قريباً للكافل أو لا.
"كهاتين": كناية عن كمال قربه منه صلى الله عليه وسلم، وفيه ترغيب شديد في كفالة الأيتام.
"إذا اتقى الله": أشار إلى أنه لا يكفي في مثل هذا التقرب مجردُ الكفالة، بل لا بد من انضمام التقوى إليه.
(1) إسناده صحيح، سليمان بن داود -وهو الهاشمي-، روى له أصحاب السنن، وهو ثقة، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وهو مكرر (8854).
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 466)