عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَلَقَّوْا السِّلَعَ " (1).
8938 - وَقَالَ: " مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ " (2).
8939 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح كسابقه.
وهو في "مسند الشافعي" 2/ 146 و 147 مقطعاً غير قوله: "ولا يبيع حاضرٌ لبادٍ"، وهو في "السنن المأثورة" له (262)، وسلفت هذه القطعة برقم (7312) عن سفيان، عن أبي الزناد.
وأخرجه النسائي 7/ 256 عن قتيبة بن سعيد، عن مالك، بهذا الإِسناد.
وسيأتي بأطول مما هنا برقم (10004) عن إسحاق بن عيسى، عن مالك، وانظر ما سلف برقم (7248).
وسلف النهي عن التناجش ضمن حديث آخر برقم (7858) من طريق الأعرج عن أبي هريرة.
(2) إسناده صحيح كسابقه. وهو في "السنن المأثورة" للشافعي (245).
والحديث في "الموطأ" 2/ 674، ومن طريق مالك أخرجه الدارمي (2586)، والبخاري (2287)، ومسلم (1564)، وأبو داود (3345)، والنسائي 7/ 317، وأبو يعلى (6298) و (6344)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2752)، وابن حبان (5053) و (5090)، والبيهقي 6/ 70، والبغوي (2152).
وسيأتي من طريق مالك برقم (10002)، وسلف برقم (7336) عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 503)