9121 - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يُوشِكُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَنْ يَنْزِلَ حَكَمًا قِسْطًا، وَإِمَامًا عَدْلًا، فَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَتَكُونَ الدَّعْوَةُ وَاحِدَةً ".
فَأَقْرِئُوهُ، أَوْ أُقْرِئْهُ السَّلَامَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأُحَدِّثُهُ فَيُصَدِّقُنِي، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، قَالَ: أَقْرِئُوهُ مِنِّي السَّلَامَ (1).
9122 - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ - يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدِ اللهِ -، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ--------------------------------------------
= وقد سلف النهي عن تصرية الغنم برقم (7305) من طريق الأعرج عن أبي هريرة.
وسيأتي النهي عن السوم على السوم من طرق عن أبي هريرة برقم (9334) و (9518) و (9959) و (10316) و (10346).
وانظر ما سلف برقم (7248).
قوله: "ولا يسوم"، قال في "النهاية" 2/ 425: السوم: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها. يقال: سام يسوم سَوْماً، وساوم واستام. والمنهي عنه أن يتساوم المتبايعان في السلعة، ويتقارب الانعقاد فيجيء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة، ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة على ما استقر الأمر عليه بين المتساومَين ورضيا به قبل الانعقاد، فذلك ممنوع عند المقاربة، لما فيه من الإِفساد، ومباح في أول العرض والمساومة.
(1) المرفوع منه صحيح، وهذا إسناد حسن كسابقه.
وانظر ما سلف برقم (7269).
فَأَقْرِئُوهُ، أَوْ أُقْرِئْهُ السَّلَامَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأُحَدِّثُهُ فَيُصَدِّقُنِي، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، قَالَ: أَقْرِئُوهُ مِنِّي السَّلَامَ (1).
9122 - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ - يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدِ اللهِ -، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ--------------------------------------------
= وقد سلف النهي عن تصرية الغنم برقم (7305) من طريق الأعرج عن أبي هريرة.
وسيأتي النهي عن السوم على السوم من طرق عن أبي هريرة برقم (9334) و (9518) و (9959) و (10316) و (10346).
وانظر ما سلف برقم (7248).
قوله: "ولا يسوم"، قال في "النهاية" 2/ 425: السوم: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها. يقال: سام يسوم سَوْماً، وساوم واستام. والمنهي عنه أن يتساوم المتبايعان في السلعة، ويتقارب الانعقاد فيجيء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة، ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة على ما استقر الأمر عليه بين المتساومَين ورضيا به قبل الانعقاد، فذلك ممنوع عند المقاربة، لما فيه من الإِفساد، ومباح في أول العرض والمساومة.
(1) المرفوع منه صحيح، وهذا إسناد حسن كسابقه.
وانظر ما سلف برقم (7269).
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 62)