821 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ: كُنَّا بِمِنًى، فَإِذَا صَائِحٌ يَصِيحُ: أَلا إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَا تَصُومُنَّ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ ". قَالَتْ: فَرَفَعْتُ أَطْنَابَ الْفُسْطَاطِ، فَإِذَا الصَّائِحُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (1).
822 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِك (2).--------------------------------------------
= وهو أصحُّ، لأن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب أوثق وأحفظُ من الحجاج بن أرطاة، وقد احتجَّ به أصحابُ الكتب الستة.
وأخرجه مختصراً البزار (816) عن طالوت بن عباد، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش.
قال البزار: وهذا الحديثُ لا نعلمه يُروى عن علي إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وأحسب أن الحجاج بنَ أرطاة أخطأ في إسناده، إنما رواه محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب في إسناد له عن الحسن بن سعد عن رباح عن عثمان.
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير أم عمرو، وهي صحابية. المفضل بن فضالة: هو ابن عبيد المصري، ويزيد بن عبد الله: هو ابن أسامة بن الهاد.
وسيأتي برقم (824).
(2) إسناده حسن. الحكم: هو ابن عتيبة.
وأخرجه ابن سعد 4/ 26، والدارمي (1636)، وأبو داود (1624)، وابن ماجه (1795)، والترمذي (678)، وابن خزيمة (2331)، والدارقطني 2/ 123، والحاكم =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 192)