9174 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " تَوَكَّلَ اللهُ بِحِفْظِ امْرِئٍ--------------------------------------------
= وأما الفقرة الثالثة وحدها فأخرجها ابن أبي شيبة 12/ 455 عن حسين بن علي، عن زائدة، به.
وأخرجها أبو نعيم في "الحلية" 7/ 243 من طريق مسعر، عن الأعمش، به.
وانظر ما سلف برقم (8780).
وفي الباب عن علي بن أبي طالب، سلف برقم (615).
وعن جابر بن عبد الله، سيأتي 3/ 332 و 342.
وعن أنس بن مالك، سيأتي 3/ 238.
قوله: "من تولى قوماً بغير إذن مواليه"، قال النووي في "شرح مسلم" 10/ 149: معناه أن ينتميَ العتيقُ إلى ولاء غير مُعتِقِه، وهذا حرام، لتفويته حق المنعم عليه، لأن الولاء كالنسب، فيحرم تضييعُه كما يحرم تضييعُ النسب وانتساب الإِنسان إلى غير أبيه.
وقوله: "لا يقبل منه صرف ولا عدل"، قال في "النهاية" 3/ 24، الصرف: التوبة، وقيل: النافلة، والعدل: الفدية، وقيل: الفريضة.
وقوله: "فمن أحدث فيها، أو آوى محدثاً"، قال النووي 9/ 140: قال القاضي: معناه: من أتى فيها إثماً أو آوى من أتاه، وضَمَّه إليه، وحماه.
قوله: "وذمة المسلمين واحدة"، قال النووي 9/ 144: المراد بالذمة هنا الأمان، معناه: أن أمان المسلمين للكافر صحيح، فإذا أمَّنه به أحد المسلمين حَرُمَ على غيره التعرض له ما دام في أمان المسلم، وللأمان شروط معروفة.
وقوله: "فمن أخْفَر مسلماً"، قال النووي: معناه: من نقض أمان مسلم، فتعرض لكافر أمَّنه مسلم، قال أهل اللغة: يقال: أخفرتُ الرجل، إذا نقضتَ عهده، وخَفَرتُه: إذا أمَّنتَه.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 93)