قَالَ دَاوُدُ: السَّيِّدُ: الْجَلِيلُ.
9228 - حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَافِعٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ نَهَى عَنِ الرَّمِيَّةِ: أَنْ تُرْمَى الدَّابَّةُ، ثُمَّ تُؤْكَلَ، وَلَكِنْ تُذْبَحُ، ثُمَّ لْيَرْمُوا إِنْ شَاؤُوا (1).
9229 - حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ--------------------------------------------
= بأحاديث عن أهل المدينة، فأنكر بعضها عليه.
وأخرج الحاكم 4/ 227 من طريق قزعة بن سويد، عن الحجاج بن الحجاج، عن سلمة بن جنادة، عن حنش بن الحارث، عن أبي هريرة: أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن مهزول خسيس، وجذع من المعز سمين يسير، فقال: يا رسول الله هو خيرهما أفأضحي به؟ فقال: ضَحَّ به، فإن الله أغنى. قال الحاكم: صحيح. وتعقبه الذهبي قائلاً: قزعة ضعيف.
وانظر ما سيأتي برقم (9739).
قوله: "الجذع من الضأن"، الأشهر عند أهل اللغة إن الجذع ما تم له سنة ودخل في الثانية، وهو الأصح عند الشافعية، وقال الحنفية والحنابلة: هو ما أتم ستة أشهر. انظر "المغني" 13/ 368، و"البناية" 9/ 156 - 157.
والسيد، قال في "القاموس": ككَيِّس وإِمَّعٍ: المُسِنُّ من المعز.
(1) ابن لهيعة سيئ الحفظ، وقد تفرد به.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (8612) من طريق عمران بن هارون، عن ابن لهيعة، بهذا الإِسناد، دون قوله: "ثم يرموا إن شاؤوا".
وقد سلف النهي عن صبر البهائم من حديث ابن عمر برقم (4622) و (5587)، وانظر تتمة شواهده هناك.
9228 - حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَافِعٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ نَهَى عَنِ الرَّمِيَّةِ: أَنْ تُرْمَى الدَّابَّةُ، ثُمَّ تُؤْكَلَ، وَلَكِنْ تُذْبَحُ، ثُمَّ لْيَرْمُوا إِنْ شَاؤُوا (1).
9229 - حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ--------------------------------------------
= بأحاديث عن أهل المدينة، فأنكر بعضها عليه.
وأخرج الحاكم 4/ 227 من طريق قزعة بن سويد، عن الحجاج بن الحجاج، عن سلمة بن جنادة، عن حنش بن الحارث، عن أبي هريرة: أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن مهزول خسيس، وجذع من المعز سمين يسير، فقال: يا رسول الله هو خيرهما أفأضحي به؟ فقال: ضَحَّ به، فإن الله أغنى. قال الحاكم: صحيح. وتعقبه الذهبي قائلاً: قزعة ضعيف.
وانظر ما سيأتي برقم (9739).
قوله: "الجذع من الضأن"، الأشهر عند أهل اللغة إن الجذع ما تم له سنة ودخل في الثانية، وهو الأصح عند الشافعية، وقال الحنفية والحنابلة: هو ما أتم ستة أشهر. انظر "المغني" 13/ 368، و"البناية" 9/ 156 - 157.
والسيد، قال في "القاموس": ككَيِّس وإِمَّعٍ: المُسِنُّ من المعز.
(1) ابن لهيعة سيئ الحفظ، وقد تفرد به.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (8612) من طريق عمران بن هارون، عن ابن لهيعة، بهذا الإِسناد، دون قوله: "ثم يرموا إن شاؤوا".
وقد سلف النهي عن صبر البهائم من حديث ابن عمر برقم (4622) و (5587)، وانظر تتمة شواهده هناك.
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 125)