عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا تَدَعُوا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، وَإِنْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ " (1).--------------------------------------------
= إلى الحسن، فمن صحَّح سماعه من سمرةَ صَحَّحَهُ، ومن لا أَعَلَّه بالانقطاع.
وقد سلف الكلام على هذه المسألة عند حديث ابن عمر (4471) مرفوعاً: أن تحلب مواشي الناس إلا بإذنهم. وإسناده صحيح.
قوله: "فأرملنا"، قال السندي: أي: افتقرنا واحتجنا.
"وأنفضنا"، أي: فنيَ زادنا، لأنهم نفضوا ما فيه زادهم.
"مصرورة": مربوطة الضروع، وكانت عادة العرب أنهم إذا أرسلوا الحلوبات إلى المرعى، ربطوا ضروعها، وأرسلوها، ويسمون ذلك الرباط: صراراً.
"بلحاء الشجر" قال في "القاموس": لحاء ككساء: قشر الشجر.
(1) إسناده ضعيف لجهالة ابن سيلان: وهو عبد ربه، وقيل: جابر. خالد: هو ابن عبد الله الطحان، عبد الرحمن بن إسحاق: هو ابن عبد الله المدني.
وأخرجه أبو داود (1258) عن مسدد، والطحاوي 1/ 299 من طريق سعيد بن سليمان الواسطي، كلاهما عن خالد بن عبد الله، بهذا الإِسناد.
وسيأتي مكرراً برقم (9258).
وأخرج بنحوه ابن عدي في "الكامل" 3/ 1126 ضمن حديث من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة. وإسناده ضعيف جداً، فيه سليمان بن داود اليمامي، قال البخاري: منكر الحديث، وكذا قال أبو حاتم وزاد: ضعيف الحديث، ما أعلم له حديثاً صحيحاً، وقال البزار كما في "كشف الأستار" (736): لا يتابع على حديثه، وليس بالقوي، وأحاديثه تدل على ضعفه، وقال الدارقطني في "سؤالات البرقاني" له (192) و (193): متروك.
قلنا: ويغني عن هذا الحديث في المحافظة على ركعتي الفجر حديث عائشة الآتي في مسندها 6/ 43، قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل =
= إلى الحسن، فمن صحَّح سماعه من سمرةَ صَحَّحَهُ، ومن لا أَعَلَّه بالانقطاع.
وقد سلف الكلام على هذه المسألة عند حديث ابن عمر (4471) مرفوعاً: أن تحلب مواشي الناس إلا بإذنهم. وإسناده صحيح.
قوله: "فأرملنا"، قال السندي: أي: افتقرنا واحتجنا.
"وأنفضنا"، أي: فنيَ زادنا، لأنهم نفضوا ما فيه زادهم.
"مصرورة": مربوطة الضروع، وكانت عادة العرب أنهم إذا أرسلوا الحلوبات إلى المرعى، ربطوا ضروعها، وأرسلوها، ويسمون ذلك الرباط: صراراً.
"بلحاء الشجر" قال في "القاموس": لحاء ككساء: قشر الشجر.
(1) إسناده ضعيف لجهالة ابن سيلان: وهو عبد ربه، وقيل: جابر. خالد: هو ابن عبد الله الطحان، عبد الرحمن بن إسحاق: هو ابن عبد الله المدني.
وأخرجه أبو داود (1258) عن مسدد، والطحاوي 1/ 299 من طريق سعيد بن سليمان الواسطي، كلاهما عن خالد بن عبد الله، بهذا الإِسناد.
وسيأتي مكرراً برقم (9258).
وأخرج بنحوه ابن عدي في "الكامل" 3/ 1126 ضمن حديث من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة. وإسناده ضعيف جداً، فيه سليمان بن داود اليمامي، قال البخاري: منكر الحديث، وكذا قال أبو حاتم وزاد: ضعيف الحديث، ما أعلم له حديثاً صحيحاً، وقال البزار كما في "كشف الأستار" (736): لا يتابع على حديثه، وليس بالقوي، وأحاديثه تدل على ضعفه، وقال الدارقطني في "سؤالات البرقاني" له (192) و (193): متروك.
قلنا: ويغني عن هذا الحديث في المحافظة على ركعتي الفجر حديث عائشة الآتي في مسندها 6/ 43، قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل =
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 144)