قَالَ: فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَا ظَلَمَ بِأَبِي وَأُمِّي، لَقَدْ آوَوْهُ وَنَصَرُوهُ، وَكَلِمَةً أُخْرَى.
9310 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: " لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً، فَهُوَ بِآخِرِ (1) النَّظَرَيْنِ، إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا (2) صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ".
قَالَ: " وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا بِصَحْفَتِهَا، فَإِنمَا لَهَا مَا كُتِبَ لَهَا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَلَقَّوْا الْأَجْلَابَ " (3).--------------------------------------------
= وأخرجه إسحاق بن راهويه (86)، والبخاري (3779)، والنسائي في "الكبرى" (8319) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطيالسي (2484)، وابن راهويه (85) و (87)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (1177) من طرق عن شعبة، به.
وسيأتي من طريق شعبة، عن محمد بن زياد برقم (9364) و (10063)، وانظر ما سلف برقم (8169).
(1) في (م): بأحد.
(2) في (عس) و (ل): إن ردها رد معها.
(3) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن إبراهيم -وهو ابن يزيد النخعي- لم يسمع من أبي هريرة.
المغيرة: هو ابن مقسم الضبي. =

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 178)