9502 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا (1) لَهُ فِي عَبْدٍ فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ " (2).
9503 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا، فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ ثُمَّ قَالَ: " لَا أُلْفِيَنَّ (3) يَجِيءُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ.
لَا أُلْفِيَنَّ يَجِيءُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ،--------------------------------------------
= والحساب، وعلى التقديرين هو غير البعث.
والبُهْم: بضمٍّ فسكون، أي: الإِبل السود، أو بفتحٍ فسكون: الصِّغار من أولاد المعز والضأن، والمراد برعاء البهم: الأعراب وسكان البوادي.
(1) في (م) والنسخ المتأخرة: شِقصاً. وهما بمعنى: وهو النصيب.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (1503) (3)، وص 1287 (54)، النسائي في "الكبرى" (4964)، والدارقطني 4/ 128 - 129 من طريق إسماعيل بن إبراهيم ابن علية، بهذا الإِسناد. وانظر (7468).
(3) في (م) والنسخ المتأخرة في المواضع كلها: لألفين.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 307)