9616 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: كُلُّ الصَّلَاةِ يُقْرَأُ (1) فِيهَا، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا (2) عَلَيْكُمْ (3).
9617 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ يَحْيَى: وَرُبَّمَا ذَكَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " لَا يَتَقَرَّبُ الْعَبْدُ إِلَيَّ شِبْرًا، إِلَّا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَلَا يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ ذِرَاعًا، إِلَّا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا - أَوْ بُوعًا - " (4).--------------------------------------------
= وأخرجه الطيالسي (2327) عن عبد الله بن عمر العمري، والترمذي (2419)، وأبو يعلى (6539) من طريق زيد بن أبي أنيسة، و (6596) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق المديني، ثلاثتهم عن سعيد المقبري، به. ورواية عبد الرحمن بن إسحاق المديني: "من كان عليه دين … "، بدل: "مظلمة". وقال الترمذي: حسن صحيح.
وسيأتي برقم (10573) و (10574). وانظر الحديث السالف برقم (8029).
وفي الباب عن ابن عمر عند ابن ماجه (2414)، ولفظه: "من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته، ليس ثَمَّ دينار ولا درهم". وإسناده حسن في الشواهد.
(1) في (ظ 3): نقرأ، وفي (عس): تقرأ.
(2) في (ظ 3): أخفيناه.
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عطاء: هو ابن أبي رباح. وانظر (7503).
(4) إسناده صحيح على شرط الشيخين. والشك في رفعه لا يضر، فقد روي =
9617 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ يَحْيَى: وَرُبَّمَا ذَكَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " لَا يَتَقَرَّبُ الْعَبْدُ إِلَيَّ شِبْرًا، إِلَّا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَلَا يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ ذِرَاعًا، إِلَّا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا - أَوْ بُوعًا - " (4).--------------------------------------------
= وأخرجه الطيالسي (2327) عن عبد الله بن عمر العمري، والترمذي (2419)، وأبو يعلى (6539) من طريق زيد بن أبي أنيسة، و (6596) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق المديني، ثلاثتهم عن سعيد المقبري، به. ورواية عبد الرحمن بن إسحاق المديني: "من كان عليه دين … "، بدل: "مظلمة". وقال الترمذي: حسن صحيح.
وسيأتي برقم (10573) و (10574). وانظر الحديث السالف برقم (8029).
وفي الباب عن ابن عمر عند ابن ماجه (2414)، ولفظه: "من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته، ليس ثَمَّ دينار ولا درهم". وإسناده حسن في الشواهد.
(1) في (ظ 3): نقرأ، وفي (عس): تقرأ.
(2) في (ظ 3): أخفيناه.
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عطاء: هو ابن أبي رباح. وانظر (7503).
(4) إسناده صحيح على شرط الشيخين. والشك في رفعه لا يضر، فقد روي =
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 379)