. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= طريق وكيع، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطيالسي (2310)، وعبد الرزاق (6579)، وابن أبي شيبة 3/ 364 - 365، وأبو داود (3191)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2846) و (2848)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 492، وابن حبان في "المجروحين" 1/ 366، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 93، وابن عدي في "الكامل" 4/ 1374، والبيهقي 4/ 52، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة" (1493)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (696) من طرق عن ابن أبي ذئب، به- لفظ رواية أبي داود: "فلا شيء عليه"، ولفظه في الموضع الثاني عند أبي القاسم البغوي: "ليس له أجر".
قال صالح في رواية الطيالسي: وأدركت رجالاً ممن أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر إذا جاؤوا فلم يجدوا إلَّا أن يصلوا في المسجد رجعوا فلم يصلوا. وفي رواية البيهقي قال: فرأيت الجنازةَ توضَعُ في المسجد فرأيت أبا هريرة إذا لم يَجِدْ موضعاً إلا في المسجد انصرف ولم يصلِّ عليها.
وسيأتي الحديث برقم (9865) و (10561).
قال الحافظ ابن عبد البر في "الاستذكار" 8/ 273: وفي هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان: أحدهما حديث عائشة، والثاني حديث يُروَى عن أبي هريرة لا يثبت عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال … فذكره، ثم قال: وقد يحتمل قوله في حديث أبي هريرة هذا: "فلا شيء له"، أي: فلا شيء عليه، كما قال الله عز وجل: {إِنْ أحْسَنْتُم لأنْفُسِكُم وإِنْ أسَأْتُمْ فلها} [الإِسراء: 7]، بمعنى عليها.
وسُئِلَ أحمد بن حنبل -وهو إمامُ أهل الحديث والمُقَدَّم في معرفة علل النَّقْل فيه- عن الصلاة على الجنازة في المسجد؟ فقال: لا بأسَ بذلك، وقال بجَوَازِه. فقيل: فحديث أبي هريرة؟ فقال: لا يثبت، أو قال: حتى يثبت. ثم قال: رواه صالح مولى التوأمة، وليس بشيء فيما انفرد به.
فقد صَحَّحَ أحمد بن حنبل السنة في الصلاة على الجنائز في المسجد وقال =

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 455)