الْعُمَرِيَّ -، عَنْ كِدَامِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي كِبَاشٍ، قَالَ: جَلَبْتُ غَنَمًا جُذْعَانًا إِلَى الْمَدِينَةِ، فَكَسَدَتْ عَلَيَّ، فَلَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " نِعْمَ - أَوْ نِعْمَتِ - الْأُضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ " فَانْتَهَبَهَا النَّاسُ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لجهالة كدام بن عبد الرحمن وأبي كباش، وقد رواه غير عثمان بن واقد عن أبي هريرة موقوفاً، قاله الترمذي عن البخاري في "العلل" 2/ 646.
وأخرجه إسحاق بن راهويه (307)، والترمذي (1499)، والبيهقي 9/ 271 من طريق وكيع، بهذا الإِسناد.
قال الترمذي: حديث غريب، ووقع في المطبوع منه: حديث حسن غريب، والصواب حذف كلمة "حسن"، انظر "تحفة الأشراف" 11/ 89، و"تحفة الأحوذي" 2/ 356.
وانظر ما سلف برقم (9227).
قلنا: ويغني عن هذا الحديث عند أحمد 6/ 338، وابن ماجه (3139) عن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يجوزُ الجذعُ مِن الضأن أضحية" وفي سنده امرأة مجهولة.
وعن عقبة بن عامر قال: ضحَّينا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن. أخرجه أحمد 4/ 152، والنسائي 7/ 19، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5720)، وسنده قوي فيما قاله الحافظ في "الفتح" 10/ 15، هذا لفظ النسائي، ولفظ أحمد: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجذع، فقال: "ضحِّ به، لا بأس به".
وعن عاصم بن كليب عن أبيه، قال: كنا نُؤَمِّر علينا في المغازي أصحاب محمد وكنا بفارس، فعَلَت علينا يوم النحر المَسَانُّ، فكنا نأخذ المسنة بالجذعين =

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 461)