مِنْ دِينِكَ، فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ (1) إِلَيَّ، وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ إِلَيَّ، وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ، فَمَاذَا تَرَى؟ فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ: صَبَأْتَ؟ فَقَالَ: لَا، وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَا وَاللهِ لَا يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (2).
9834 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنَ خَالَةِ أَبِيهَا، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَةِ أُمِّهَا، أَوْ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّةِ أَبِيهَا، أَوِ الْمَرْأَةِ وَعَمَّةِ أُمِّهَا، فَقَالَ: قَالَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا.
فَنَرَى خَالَةَ أُمِّهَا أوْ عَمَّةَ أُمِّهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ، وَإِنْ كَانَ مِنَ--------------------------------------------
(1) في (م) وحدها: الأديان. وهي كذلك في الموضع السالف.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (462) و (469) و (2422) و (2423) و (4372)، ومسلم (1764) (59)، وأبو داود (2679)، والنسائي 1/ 109 - 110، وابن خزيمة (252)، وأبو عوانة 4/ 159 - 161 و 161، وابن حبان (1239)، والبيهقي في "السنن" 1/ 171، وفي "دلائل النبوة" 4/ 78 - 79 من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإِسناد- وبعضهم يزيد فيه على بعض. وانظر (7361).
9834 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنَ خَالَةِ أَبِيهَا، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَةِ أُمِّهَا، أَوْ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّةِ أَبِيهَا، أَوِ الْمَرْأَةِ وَعَمَّةِ أُمِّهَا، فَقَالَ: قَالَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا.
فَنَرَى خَالَةَ أُمِّهَا أوْ عَمَّةَ أُمِّهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ، وَإِنْ كَانَ مِنَ--------------------------------------------
(1) في (م) وحدها: الأديان. وهي كذلك في الموضع السالف.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (462) و (469) و (2422) و (2423) و (4372)، ومسلم (1764) (59)، وأبو داود (2679)، والنسائي 1/ 109 - 110، وابن خزيمة (252)، وأبو عوانة 4/ 159 - 161 و 161، وابن حبان (1239)، والبيهقي في "السنن" 1/ 171، وفي "دلائل النبوة" 4/ 78 - 79 من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإِسناد- وبعضهم يزيد فيه على بعض. وانظر (7361).
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 519)