9951 - قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ " (1).
9952 - قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا " (2).--------------------------------------------
= وأخرجه ابن جرير الطبري 27/ 183 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "موطأ مالك" 2/ 523، ومن طريقه أخرجه الشافعي 2/ 18، والنسائي 6/ 73، والطحاوي 3/ 4.
وأخرجه الشافعي 1/ 18، وكذا الطحاوي 3/ 4 من طريق عبد الله بن وهب، كلاهما (الشافعي وابن وهب) عن أبي الزناد، عن الأعرج، به.
وأخرجه أبو يعلى (6317)، والطحاوي 3/ 4 من طريقين آخرين عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة -وزادا في آخره: "حتى ينكح أو يترك"، وزاد أبو يعلى وحده في أوله: "لا يبع أحدكم على بيع أخيه".
وانظر ما سلف برقم (7248).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز.
وهو في "موطأ مالك" 2/ 532، ومن طريقه أخرجه الشافعي 2/ 18، والدارمي (2179)، والبخاري (5109)، ومسلم (1408) (33)، والنسائي 6/ 96، وابن حبان (4113) و (4115)، والبيهقي 7/ 165، والبغوي (2277).
وأخرجه سعيد بن منصور (654)، ومحمد بن نصر المروزي في "السنة" =

(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 35)