عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ (1).
9995 - قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ، عَنِ أَبِي الزِّنَادِ. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا " (2).
9996 - قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ (3)، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ " (4).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر ما قبله.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين من جهة عبد الرحمن بن مهدي، وأما متابعه إسحاق -وهو ابن عيسى ابن الطباع- فمن رجال مسلم. وهو مكرر (9952).
(3) في (م) والنسخ المتأخرة: في إنائه.
(4) إسناده صحيح كسابقه.
وهو في "موطأ مالك" 1/ 21، ومن طريقه أخرجه الشافعي 1/ 29، والبخاري ضمن حديث (162)، وابن حبان (1063)، والبيهقي في"السنن"1/ 45، وفي "معرفة السنن والآثار" (152)، والبغوي (207).
وأخرجه الشافعي 1/ 29، والحميدي (952)، والبيهقي في "المعرفة" (152) من طريق سفيان بن عيينة، ومسلم (278) (88)، والبيهقي في"السنن"1/ 118 =

(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 57)