10051 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، قَالَ: " يَضْمَنُ " (1).
10052 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. وَحَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ يُحَدِّثُ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ (2).--------------------------------------------
= وأخرجه الطيالسي (2453)، ومن طريقه البيهقي 6/ 174 عن شعبة، به. وانظر (8567).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (1502)، وص 1287 (52)، وأبو داود (3935)، والنسائي في "الكبرى" (4966) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطيالسي (2451)، وإسحاق بن راهويه (104) ضمن أحاديث، ومسلم ص 1287 (53)، وأبو داود (3935)، والدارقطني 4/ 125، والبيهقي 10/ 276 من طرق عن شعبة، به.
ولفظه عند الطيالسي والبيهقي في إحدى روايتيه: "إذا أعتق الرجل شِقْصاً له من مملوك، فهو حُرٌّ"، زاد مسلم: "من ماله"، واللفظ عند أبي داود: "من أعتق مملوكاً بينه وبين آخر، فعليه خلاصُه".
وانظر (7468).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (5864)، ومسلم (2089)، والنسائي 8/ 192، والبغوي =

(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 87)