10100 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا " (1).
10101 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَتِي فَيَجْمَعُوا حُزَمَ الْحَطَبِ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ " (2).--------------------------------------------
= وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 54 عن وكيع، بهذا الإِسناد.
وسيأتي من طريق أبي عوانة عن الأعمش برقم (10793). وانظر ما سلف برقم (7474).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (10016 م).
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه مسلم (651) (253)، والترمذي (217) من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإِسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (1986)، ومن طريقه البيهقي 3/ 56 عن معمر، والبيهقي 3/ 55 - 56 من طريق أبي نعيم، كلاهما عن جعفر بن برقان، به. ووقع في رواية عبد الرزاق عند البيهقي: "لا يشهدون الجمعة"، قال البيهقي: كذا قال "الجمعة"، وكذلك روي عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود، والذي يدلُّ عليه سائر الروايات أنه عَبَّر بالجمعة عن الجماعة، والله أعلم. قلنا: لم يسق عبد الرزاق في "مصنفه" لفظ الحديث، بل قال: مثله، لحديث قبله، وليس في الذي قبله لفظة الجمعة، وإنما فيه: "لا يشهدون الصلاة ". =
10101 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَتِي فَيَجْمَعُوا حُزَمَ الْحَطَبِ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ " (2).--------------------------------------------
= وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 54 عن وكيع، بهذا الإِسناد.
وسيأتي من طريق أبي عوانة عن الأعمش برقم (10793). وانظر ما سلف برقم (7474).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (10016 م).
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه مسلم (651) (253)، والترمذي (217) من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإِسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (1986)، ومن طريقه البيهقي 3/ 56 عن معمر، والبيهقي 3/ 55 - 56 من طريق أبي نعيم، كلاهما عن جعفر بن برقان، به. ووقع في رواية عبد الرزاق عند البيهقي: "لا يشهدون الجمعة"، قال البيهقي: كذا قال "الجمعة"، وكذلك روي عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود، والذي يدلُّ عليه سائر الروايات أنه عَبَّر بالجمعة عن الجماعة، والله أعلم. قلنا: لم يسق عبد الرزاق في "مصنفه" لفظ الحديث، بل قال: مثله، لحديث قبله، وليس في الذي قبله لفظة الجمعة، وإنما فيه: "لا يشهدون الصلاة ". =
(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 111)