10120 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، فَتَمَسُّهُ النَّارُ، إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ " (1).
10121 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ، خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ (2) جُزْءًا "، قَالَ يَحْيَى:--------------------------------------------
= وسيأتي الحديث برقم (10174).
وفي باب عِظَم أجر النفقة على الأهل انظر حديث أبي مسعود البدري عقبة بن عمرو، عند البخاري (55)، ومسلم (1002)، وسيرد 4/ 120 و 122.
وحديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مسلم (994) (38)، وسيرد 5/ 277.
وحديث أم سلمة عند البخاري (1467)، ومسلم (1001) (47)، وسيرد 6/ 292 - 293 و 310.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "الموطأ" 1/ 235، ومن طريق مالك أخرجه البخاري في "الصحيح" (6656)، وفي "الأدب المفرد" (143)، ومسلم (2632) (150)، والترمذي (1060)، والنسائي 4/ 205، وابن حبان (2942)، والبيهقي 4/ 67 و 7/ 78، والبغوي (1542). وانظر (7265).
(2) وقع اضطراب في النسخ في قوله: خمسة وعشرون، وأثبتنا ما في (م) على الصواب.
10121 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ، خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ (2) جُزْءًا "، قَالَ يَحْيَى:--------------------------------------------
= وسيأتي الحديث برقم (10174).
وفي باب عِظَم أجر النفقة على الأهل انظر حديث أبي مسعود البدري عقبة بن عمرو، عند البخاري (55)، ومسلم (1002)، وسيرد 4/ 120 و 122.
وحديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مسلم (994) (38)، وسيرد 5/ 277.
وحديث أم سلمة عند البخاري (1467)، ومسلم (1001) (47)، وسيرد 6/ 292 - 293 و 310.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "الموطأ" 1/ 235، ومن طريق مالك أخرجه البخاري في "الصحيح" (6656)، وفي "الأدب المفرد" (143)، ومسلم (2632) (150)، والترمذي (1060)، والنسائي 4/ 205، وابن حبان (2942)، والبيهقي 4/ 67 و 7/ 78، والبغوي (1542). وانظر (7265).
(2) وقع اضطراب في النسخ في قوله: خمسة وعشرون، وأثبتنا ما في (م) على الصواب.
(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 120)