10187 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ " (1).
10188 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنِ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي رَزِينٍ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ: " إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَمْشِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ " (2).
10189 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى، وَإِذَا خَلَعَ، فَلْيَبْدَأْ بِالْيُسْرَى، لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ--------------------------------------------
= وسلف الحديث عن يحيى بن سعيد القطان، عن أسامة بن زيد برقم (9579)، وانظر (7295).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الترمذي (628)، والنسائي 5/ 35 من طريق وكيع، بهذا الإِسناد. وانظر (7295).
(2) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي رزين -وهو مسعود بن مالك الأسدي- متابِعِ أبي صالح، فمن رجال مسلم. وهو مكرر (9715).
10188 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنِ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي رَزِينٍ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ: " إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَمْشِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ " (2).
10189 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى، وَإِذَا خَلَعَ، فَلْيَبْدَأْ بِالْيُسْرَى، لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ--------------------------------------------
= وسلف الحديث عن يحيى بن سعيد القطان، عن أسامة بن زيد برقم (9579)، وانظر (7295).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الترمذي (628)، والنسائي 5/ 35 من طريق وكيع، بهذا الإِسناد. وانظر (7295).
(2) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي رزين -وهو مسعود بن مالك الأسدي- متابِعِ أبي صالح، فمن رجال مسلم. وهو مكرر (9715).
(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 150)