ثُمَّ إِنْ زَنَتْ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ " (1).
10406 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ. وَحَدَّثَنَا هَاشِمٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، عَزَّ جُنْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَغَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ ". قَالَ هَاشِمٌ: " أَعَزَّ " (2).
10407 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي لَيْثٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (2152) و (2234) و (6839)، ومسلم (1703) (30)، والنسائي في "الكبرى" (7245)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 136، وفي "شرح مشكل الآثار" (3733)، والبيهقي 8/ 242، والبغوي (2588) من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإِسناد. وانظر (9470).
قوله: "ولا يُثَرِّب"، قال في "النهاية" 1/ 209: أي: لا يوبخها ولا يقرعها بالزنى بعد الضرب، وقيل: أراد: لا يقنع في عقوبتها بالتثريب، بل يضربها الحد، فإن زنى الإماء لم يكن عند العرب مكروهاً ولا منكراً، فأمرهم بحد الإِماء كما أمرهم بحد الحرائر. قلنا: والمعنى الأول أولى، وهو الموافق للرواية السالفة (9470) بلفظ: ولايعيرِّها.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وطريق هاشم سلفت مكررة برقم (8067).
10406 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ. وَحَدَّثَنَا هَاشِمٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، عَزَّ جُنْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَغَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ ". قَالَ هَاشِمٌ: " أَعَزَّ " (2).
10407 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي لَيْثٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (2152) و (2234) و (6839)، ومسلم (1703) (30)، والنسائي في "الكبرى" (7245)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 136، وفي "شرح مشكل الآثار" (3733)، والبيهقي 8/ 242، والبغوي (2588) من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإِسناد. وانظر (9470).
قوله: "ولا يُثَرِّب"، قال في "النهاية" 1/ 209: أي: لا يوبخها ولا يقرعها بالزنى بعد الضرب، وقيل: أراد: لا يقنع في عقوبتها بالتثريب، بل يضربها الحد، فإن زنى الإماء لم يكن عند العرب مكروهاً ولا منكراً، فأمرهم بحد الإِماء كما أمرهم بحد الحرائر. قلنا: والمعنى الأول أولى، وهو الموافق للرواية السالفة (9470) بلفظ: ولايعيرِّها.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وطريق هاشم سلفت مكررة برقم (8067).
(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 256)