عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ، كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا " (1).
10441 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ. وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صَلَاتَيْنِ، وَلِبْسَتَيْنِ، وَبَيْعَتَيْنِ: نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَعَنِ الِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَتُفْضِي بِفَرْجِكَ إِلَى السَّمَاءِ. قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ: وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (147)، وابن ماجه (3111)، وابن حبان (3738) من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد. وانظر (7846).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن أبي شيبة 2/ 348، ومسلم (1511)، وابن ماجه (1248) و (2169) و (3560) من طريق عبد الله بن نمير وحده، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البيهقي 2/ 224 و 452 من طريق محمد بن عبيد الطنافسي وحده، به- واقتصر في الموضع الأول على قصة النهي عن اللبستين، وفي الثاني على قصة النهي عن الصلاتين.
وأخرجه الطيالسي (2463) عن عبيد الله بن عمر، به- واقتصر على قصة النهي عن الصلاتين.
وأخرجه مطولاً ومختصرا ًابن أبي شيبة 2/ 348، والبخاري (584) و (588) =
10441 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ. وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صَلَاتَيْنِ، وَلِبْسَتَيْنِ، وَبَيْعَتَيْنِ: نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَعَنِ الِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَتُفْضِي بِفَرْجِكَ إِلَى السَّمَاءِ. قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ: وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (147)، وابن ماجه (3111)، وابن حبان (3738) من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد. وانظر (7846).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن أبي شيبة 2/ 348، ومسلم (1511)، وابن ماجه (1248) و (2169) و (3560) من طريق عبد الله بن نمير وحده، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البيهقي 2/ 224 و 452 من طريق محمد بن عبيد الطنافسي وحده، به- واقتصر في الموضع الأول على قصة النهي عن اللبستين، وفي الثاني على قصة النهي عن الصلاتين.
وأخرجه الطيالسي (2463) عن عبيد الله بن عمر، به- واقتصر على قصة النهي عن الصلاتين.
وأخرجه مطولاً ومختصرا ًابن أبي شيبة 2/ 348، والبخاري (584) و (588) =
(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 273)