أَنَّ رَجُلًا مَرَّ بِهِمْ عَلَى بَعِيرٍ يُوضِعُهُ بِمِنًى فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ: إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ. فَسَأَلْتُ عَنْهُ، فَقَالُوا: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (1).
993 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْأَشْتَرُ إِلَى عَلِيٍّ، فَقُلْنَا: هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً؟ قَالَ: لَا، إِلا مَا فِي كِتَابِي هَذَا. قَالَ: وَكِتَابٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ، فَإِذَا فِيهِ: " الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، أَلا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ " (2).--------------------------------------------
(1) حسن لغيره، يوسف بن مسعود روى عنه اثنان، وذكره ابنُ حبان في "الثقات"، وقد تُوبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير جدة يوسف بن مسعود، وهي صحابية روى لها النسائي. يحيى شيخ أحمد: هو ابن سعيد القطان، وشيخه هو الأنصاري.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" بتحقيق الأستاذ عبد الصمد رقم (2807) من طريق الليث بن سعد، والبيهقي 4/ 298 من طريق سليمان بن بلال، كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد. وانظر (807).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وسماعه من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط.
وأخرجه أبو داود (4530)، والبيهقي 7/ 133 - 134 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وقرن أبو داود في سننه بأحمد بن حنبل مسددَ بنَ مسرهد.
وأخرجه البزار (714)، والنسائي 8/ 19، وأبو يعلى (628)، والطحاوي 3/ 192، والبغوي (2531) من طريق يحيى بن سعيد، به.
وأخرجه البزار (137)، وأبو يعلى (833)، والبيهقي 8/ 29 من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة، به. وانظر (959).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 286)