10913 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " كَانَ طُولُ آدَمَ سِتِّينَ ذِرَاعًا فِي سَبْعِ (1) أَذْرُعٍ عَرْضًا " (2).
10914 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ. وَعَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً، وَكَانَ نَبِيُّ اللهِ مُوسَى (3) فِيهِ الْحَيَاءُ وَالْخَفَرُ، فَكَانَ يَسْتَتِرُ إِذَا اغْتَسَلَ، فَطَعَنُوا فِيهِ بِعَوْرَةٍ (4). قَالَ: فَبَيْنَمَا نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ يَوْمًا، إِذْ وَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى صَخْرَةٍ، فَانْطَلَقَتِ الصَّخْرَةُ، فَاتَّبَعَهَا نَبِيُّ اللهِ ضَرْبًا بِالْعَصَا: ثَوْبِي يَا حَجَرُ، ثَوْبِي يَا حَجَرُ، حَتَّى انْتَهَتْ--------------------------------------------
= قلنا: ومع ضعف إسناد هذا الحديث، فهو منكر المتن لمخالفته لما صحَّ من حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري (3136)، ومسلم (2502)، وسيأتي في "المسند" 4/ 394 و 405 أنه قال: ما قَسَمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لأحدٍ غاب عن فتح خيبر منها شيئاً، إلا لمن شهد معه، إلا أصحاب سفينتنا (وهم بضعة وخمسون من قومه) مع جعفر وأصحابه، قَسَمَ لهم معهم.
(1) في (م) والنسخ المتأخرة: سبعة. وكلاهما جائز، فالذراع يُذكَّر ويُؤنَّث.
(2) حديث صحيح دون قوله: "في سبع أذرع عرضاً"، فقد تفرد بها علي بن زيد -وهو ابن جُدعان-، وهو ضعيف. وانظر (7933).
(3) لفظة "موسى" سقطت من (م) والنسخ المتأخرة.
(4) في (م) ونسخة في هامش (س) و (ق): "يعيروه"، بدل: "بعورة".
10914 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ. وَعَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً، وَكَانَ نَبِيُّ اللهِ مُوسَى (3) فِيهِ الْحَيَاءُ وَالْخَفَرُ، فَكَانَ يَسْتَتِرُ إِذَا اغْتَسَلَ، فَطَعَنُوا فِيهِ بِعَوْرَةٍ (4). قَالَ: فَبَيْنَمَا نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ يَوْمًا، إِذْ وَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى صَخْرَةٍ، فَانْطَلَقَتِ الصَّخْرَةُ، فَاتَّبَعَهَا نَبِيُّ اللهِ ضَرْبًا بِالْعَصَا: ثَوْبِي يَا حَجَرُ، ثَوْبِي يَا حَجَرُ، حَتَّى انْتَهَتْ--------------------------------------------
= قلنا: ومع ضعف إسناد هذا الحديث، فهو منكر المتن لمخالفته لما صحَّ من حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري (3136)، ومسلم (2502)، وسيأتي في "المسند" 4/ 394 و 405 أنه قال: ما قَسَمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لأحدٍ غاب عن فتح خيبر منها شيئاً، إلا لمن شهد معه، إلا أصحاب سفينتنا (وهم بضعة وخمسون من قومه) مع جعفر وأصحابه، قَسَمَ لهم معهم.
(1) في (م) والنسخ المتأخرة: سبعة. وكلاهما جائز، فالذراع يُذكَّر ويُؤنَّث.
(2) حديث صحيح دون قوله: "في سبع أذرع عرضاً"، فقد تفرد بها علي بن زيد -وهو ابن جُدعان-، وهو ضعيف. وانظر (7933).
(3) لفظة "موسى" سقطت من (م) والنسخ المتأخرة.
(4) في (م) ونسخة في هامش (س) و (ق): "يعيروه"، بدل: "بعورة".
(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 532)