السَّبَّابَةَ فِيهَا، شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَحْمُهُ وَدَمُهُ (1).
10921 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ، وَأَرْفَقُهُ بِزَوْجٍ عَلَى قِلَّةِ ذَاتِ يَدِهِ ". ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ (2): وَقَدْ عَلِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ ابْنَةَ الْخَطَّابِ لَمْ تَرْكَبِ الْإِبِلَ (3).
10922 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ أَيُّوبَ - مِنْ وَلَدِ جَرِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَتَفَرَّقُ الْمُتَبَايِعَانِ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. حماد: هو ابن سلمة، وسهيل: هو ابن أبي صالح السّمان. وانظر (8526).
قوله: "وحَلَّق عشرة"، قال ابن الأثير في "النهاية" 1/ 427 (حلق): أي: جعل إصبعيه كالحلقة، وعقد العشر من مواضعات الحُسَّاب: وهو أن يجعل رأس إصبعه السَّبَّابة في وسط إصبعه الإِبهام ويعملها كالحلقة.
(2) من قوله: "يقول: قال رسول الله" إلى هنا سقط من (م).
(3) إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر ما سلف برقم (7650).
قوله: "ابنة الخطاب" كذا جاء في عامَّةِ النسخ، وهو خطأ، والصواب "مريم بنت عمران" كما جاء في غير ما حديث. وقال السندي: هكذا في النسخ، والذي يظهر أنه تحريف، والصواب: ابنة عمران، يعني مريم.

(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 537)