11023 - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ--------------------------------------------
= وأخرجه مطولاً ومختصراً الحميدي (730)، وابن أبي شيبة 7/ 43 و 8/ 485، والبخاري (6284)، وأبو داود (3377)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 260 و 8/ 210، وفي "الكبرى" (6103)، وابن ماجه (2170) و (3559)، والدارمي 2/ 253، وابن الجارود في "المنتقى" (592)، وأبو يعلى (976) و (1116).
وسيرد من طرق أخرى بالأرقام (11023) و (11024) و (11094) و (11421) و (11422) و (11632) و (11899) و (11902) و (11904).
وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (368) و (1993) و (2145) و (5819) و (5821)، ومسلم (1511)، سيرد 2/ 319 و 379 و 491 و 521.
وعن جابر عند مسلم (2099)، سيرد 3/ 349.
وعن عائشة عند ابن أبي شيبة 8/ 486، وابن ماجه (3561).
وعن بُريدة عند ابن أبي شيبة 8/ 486 - 487.
وعن ابن عمر، أخرجه ابن أبي شيبة 8/ 487، والنسائي في "المجتبى" 7/ 261، و"الكبرى" (6107) من حديث جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عنه. قال النسائي: هذا خطأ، وجعفر بن برقان ليس بالقوي في الزهري خاصة، وفي غيره لا بأس به.
واشتمالُ الصّمّاء: قال الحافظ في "الفتح" 1/ 477: هو بالصاد المهملة والمدّ، قال أهل اللغة: هو أن يُجَلِّل جسده بالثوب لا يرفع منه جانباً، ولا يبقي ما يخرج منه يده. قال ابنُ قتيبة: سُمِّيَت صَمّاء لأنه يسدُّ المنافذ كلها، فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق. وقال الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبيه، فيصير فرجه بادياً. قال النووي: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهاً لئلا يعرض له حاجة، فيتعسَّرُ عليه إخراج يده، فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء: يحرم لأجل انكشاف العورة. قلت: =

(খণ্ড: 17) (পৃষ্ঠা: 69)