11111 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ هُبَيْرَةَ، عَنْ حَنَشِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - قَالَ أَبِي: لَيْسَ مَرْفُوعًا (1) - قَالَ: " لَا يَصْلُحُ السَّلَفُ فِي الْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ وَالسُّلْتِ حَتَّى يُفْرَكَ، وَلَا فِي الْعِنَبِ وَالزَّيْتُونِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ حَتَّى يُمَجِّجَ، وَلَا ذَهَبًا عَيْنًا بِوَرِقٍ دَيْنًا، وَلَا وَرِق (2) دَيْنًا بِذَهَبٍ عَيْنًا " (3).--------------------------------------------
= وقال: رواه الطبراني، وفيه أبو بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف، ورجل لم يسم.
قال السندي: قوله: ثم قال للقاعد، أي: لجنس القاعد.
خَلَف، أي: قام مقامه، وصار خليفة له.
قال الحافظ في "الفتح" 6/ 50: فيه إشارة إلى أن الغازي إذا جهز نفسه، أو قام بكفاية من يخلفه بعده، كان له الأجر مرتين.
(1) في (ظ 4): مرفوع.
(2) في (م): وَلَا وَرِقاً.
(3) إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة، وباقي رجاله ثقات رجال مسلم غير حسن -وهو ابن موسى الأشيب- فمن رجال الشيخين، وهو ثقة. حنش بن عبد الله: هو الصنعاني، وابن هُبَيرة: هو عبد الله.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 4/ 104، ونسبه إلى أحمد، وقال: وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه كلام.
وانظر (11006).
قال السندي: قوله: لا يصلح السَّلَف، بفتحتين: هو على وجهين، أحدهما: قرض لا منفعة فيه للمقرض غير الأجر والشكر، والثاني: أن يُعطي مالاً في سلعة إلى أجل معلوم، وهو المراد هاهنا.

(খণ্ড: 17) (পৃষ্ঠা: 183)