11120 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ--------------------------------------------
= في "تهذيب الكمال" 11/ 336 من طرق عن عبد العزيز بن مسلم، به. وسقط اسم سليط من مطبوع الطحاوي.
وأخرج الطيالسي (2155)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/ 258 عن قيس بن الربيع، عن طريف، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتينا على غدير فيه جيفة، فتوضأ بعض القوم، وأمسك بعض القوم حتى يجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس، فقال: "توضؤوا واشربوا، فإن الماء لا ينجسه شيء". وطريف: هو ابن شهاب أبو سفيان السعدي، ضعيف متروك. وقد رواه من طريقه بهذا الإِسناد ابن عدي في "الكامل" 4/ 1437 - 1438، والبيهقي في "السنن" 1/ 258 من رواية شريك عنه. لكن اختلف فيه على شريك، فقيل: عن شريك، عن طريف، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله، فيما رواه ابن ماجه (520)، وقيل: عنه، عن جابر أو أبي سعيد بالشك، فيما رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 12. قال البيهقي: وأبو سعيد كأنه أصح.
وأخرج ابنُ ماجه (519)، والبيهقي في "السنن" 1/ 258 من طريقين عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة، تَرِدُها السِّباع والكلاب والحُمُر، وعن الطهارة منها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لها ما حملت في بطونها، ولنا ما غبر، طهور" وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد، قال ابن معين: ليس حديثه بشيء، وضعفه ابن المديني جداً، قال البيهقي: لا يحتج بأمثاله، وقد روي من وجه آخر عن ابن عمر، مرفوعاً، وليس بمشهور.
وأخرج عبد الرزاق (255) عن معمر، عن ابن أبي ذئب، عن رجل، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ أو شرب من غدير كان يُلقى فيه لحوم =

(খণ্ড: 17) (পৃষ্ঠা: 191)